responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : الشيخ جعفر السبحاني التبريزي    جلد : 1  صفحه : 138


لو دل على التكرار يقع البحث في اجزاء الاتيان بكل فرد وعدمه ، واما الفرق بين المقام و مسألة تبعية القضاء للأداء فأوضح من أن يخفى ، إذ البحث في الاجزاء انما هو في أن الاتيان بالمأمور به هل هو مجز عن الأداء والقضاء ، والبحث في الثانية في أنه إذا فات منه المأمور به فهل الامر المتعلق بالطبيعة المضروب لها الوقت ، يكفي في ايجاب القضاء عليه أو يحتاج إلى أمر جديد فأي تشابه بينهما حتى نتمحل للفرق إذا الموضوع في إحديهما الاتيان وفي الأخرى الفوات ، ومن ذلك يظهر الخلل في كلام المحقق الخراساني من أن البحث في إحديهما في دلالة الصيغة دون الأخرى فراجع الخامسة ظاهر كلمات أكثر المحققين من المتأخرين في اجزاء الأوامر الاضطرارية عن الاختيارية ، واجزاء الظاهرية عن الواقعية ، ان ههنا أمرين تعلق أحدهما بالطبيعة بملاحظة حال الاختيار والعلم ، وثانيهما بطبيعة أخرى بملاحظة حال الاضطرار والجهل فوقع البحث في أن اتيان متعلق الاضطراري والظاهري يجزى عن الاختياري والواقعي أولا ، ولعل مبنى القول بتعدده ما عليه جماعة منهم المحقق الخراساني من أن الجزئية والشرطية والمانعية لا تقبل الجعل استقلالا وان ما ظاهره الاستقلال في الجعل انما هو ارشاد إلى ما جعله جزءا أو شرطا حين الامر بالمركب ولا يعقل بعد الامر بالمركب جعل جزء آخر له أو شرط كذلك ( فح ) كلما كان ظاهره ، الاستقلال في الجعل كقول ( ع ) التراب أحد الطهورين ، فلابد من جعله ارشادا إلى ما اخذه شرطا لدى الامر بالمركب ويحتاج إلى سبق أمر آخر متعلق بالطبيعة المتقيدة بالطهارة الترابية إذ لا معنى للارشاد ، مع عدم وجود مرشد إليه ، ويلتزم لأجله وجود أمرين ، و ( عليه ) هنا امران أحدهما تعلق بالصلاة المتقيدة بالطهارة المائية للمختار والاخر بالمقيدة بالترابية للمضطر وقس عليه الاجزاء والموانع بقسميهما ، ولذا ذهب ( ( قده ) إلى البراءة إذ الشك بناء على وجود الامرين انما هو في حدوث أمر آخر كما يأتي بيانه وهذا بخلاف القول بامكان الجعل فيها مستقلا حتى يتحفظ ظواهر الأدلة الظاهرة في الجعل مستقلا إذ يكون هنا أمر واحد متعلق بالطبيعة وقد أمر الشارع باتيانها بكيفية في حال الاختيار ، وبكيفية أخرى في حال الاضطرار ، والاختلاف في الافراد والمصاديق ، ولا يجب لمن قال بجعل الشرطية مستقلا ، الالتزام بسبق أمر متعلق بها بكيفية الاضطرار ولعمري ان هذا هو الحق الصراح حفظا لظواهر الأدلة مع ما سيأتي في مبحث الاستصحاب

138

نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : الشيخ جعفر السبحاني التبريزي    جلد : 1  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست