responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : الشيخ جعفر السبحاني التبريزي    جلد : 1  صفحه : 137


مورد التأثر والتأثير ( والعجب ) من المحقق الخراساني حيث جمع بين الالتزام بكون الاقتضاء بمعنى العلية وبين القول بان الاجزاء هو الكفاية ، واما على الثاني فلان الاتيان ليس علة موثرة في سقوط الامر كما أن السقوط والاسقاط ليسا من الأمور القابلة للتأثير والتأثر اللذين هما من خصايص التكوين ، واما الإرادة فالامر فيها أوضح لان الاتيان لا يصير علة لانعدام الإرادة وارتفاعها ، لا في الإرادات التكوينية ولا في المولوية التي يعبر عنها بالتشريعية إذ تصور المراد بما انه الغاية والمقصود مع مباد آخر ، علة لانقداح الإرادة في لوح النفس كما أنه بنعت كونه موجودا في الخارج من معاليل الإرادة فلا يعقل أن يكون المعلول بوجوده طاردا لوجود علته وأقصى ما يتصور لسقوط الإرادة من معنى صحيح عند حصول المراد ، هو انتهاء أمدها بمعنى ان الإرادة كانت من بدء الامر مغياة ومحدودة بحد خاص ، فعند وصولها إليه لا اقتضاء لها في البقاء ، لا ان لها بقاء ، والاتيان بالمأمور به قد رفعها واعدمها كما هو قضية العلية ، كما أن الامر لما صدر لأجل غرض وهو حصول المأمور به فبعد حصوله ينفد اقتضاء بقائه فيسقط لذلك كما هو الحال في إرادة الفاعل المتعلقة باتيان شئ لأجل غرض فإذا حصل الغرض سقطت الإرادة لانتهاء أمدها لا لعلية الفعل الخارجي لسقوطها والأولى دفعا للتوهم ان يقال إن الاتيان بالمأمور به هل هو مجز ، أو لا فتدبر الثالثة الظاهر أن المراد من قولهم على وجهه هو كل ما يعتبر في المأمور به وله دخل في حصول الغرض سواء دل عليه العقل أو الشرع لا قصد الوجه ، ولا ما في الكفاية من أن المراد منه ما يعتبر فيه عقلا ولا يمكن الاعتبار شرعا لما عرفت من امكان اخذ جميع القيود في المتعلق حتى ما جاء من قبل الامر وان لم يؤخذ بالفعل وكان العقل دل على شرطيته مع أن شبهة عدمه امكان اخذ ما يأتي من قبل الامر في المأمور به حدثت ، في هذه الأزمنة المتأخرة وهذا العنوان متقدم عليها الرابعة الظاهر عدم وجود جامع بين هذه المسألة وما مر من مسألة المرة والتكرار إذ البحث في الثانية سواء كان في دلالة الامر أو حكم العقل ، انما هو في مقدار ما بعث إليه المولى من مرة أو غيرها والبحث ههنا بعد الفراغ عن دلالة الامر أو حكم العقل فإذا فرغنا عن دلالة الامر أو اقتضائه المرة ، يقع البحث في أن الاتيان بها مجز أولا ، كما أنه

137

نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : الشيخ جعفر السبحاني التبريزي    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست