responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : الشيخ جعفر السبحاني التبريزي    جلد : 1  صفحه : 121


فلو اخذ في العمل الذي هو في سلسلة المعاليل يلزم أن يكون الشئ علة لعلة نفسه فإذا امتنع تعلق الإرادة التكوينية امتنع تعلق التشريعية لأنها فرع امكان الأول .
ولك ان تذب عن الأول ببعض ما قدمناه في قصد الامر ( أضف إليه ) انه يمكن ان يقال إن للصلاة مصلحة بنحو الجزء الموضوعي ولما رأى المكلف ان قصدها متمم للمصلحة ( فح ) لا محالة تصير داعية إلى اتيانها بداعي المصلحة من غير لزوم كون الداعي داعيا .
وبذلك يتضح قطع الدور فان قصد المصلحة التي هي جزء الموضوع يتوقف عليها وهى لا تتوقف على القصد ، وبما ان المكلف شاعر بان هذا القصد موجب لتمامية الموضوع وحصول الغرض ، فلا محالة تصير داعيا إلى اتيان الفعل قاصدا ( نعم ) لا يمكن قصد تلك المصلحة مجردة ومنفكة عن الجزء المتمم ، وفيما نحن فيه لا يمكن التفكيك بينهما واما الجواب عن الثالث فبمثل ما سبق من أن الداعي والمحرك إلى اتيان المأمور به بعض المبادى الموجودة في نفس المكلف كالحب والخوف والطمع : وتصير تلك المبادى داعية إلى طاعة المولى بأي نحو أمر وشاء ، فإذا أمر باتيان الصلاة بداع المصلحة تصير تلك المبادى المتقدمة داعية إلى اتيانها بداعي المصلحة من غير لزوم تأثير الشئ في علته الا ترى انك إذا أحببت شخصا جليلا حبا شديدا فامرك باتيان مبغوض لك تجد في نفسك داعيا إلى اتيانه لأجل حبه وإرادة طاعته وطلب مرضاته من غير لزوم الدور الثالث انك قد عرفت بما لا مزيد عليه امكان اخذ قصد الامر والامتثال أو غيره من قصد المصلحة والمحبوبية في المتعلق ، فعليه يقع هذه العناوين في عرض سائر الأجزاء والشرائط من المؤثرات في الغرض فيجب على المولى بيان تلك الأمور لو كان واحد منها دخيلا في الغرض فلو أحرزنا كونه في مقام بيان ما هو تمام الموضوع لحكمه ومع ذلك لم يظهر في خلال بيانه من هذه العناوين عين ولا اثر ، يستكشف عدم دخالتها في الغرض المطلوب .
( فان قلت ) ان التمسك بالاطلاق انما يصح إذا كان كل من وضع القيد ورفعه بيد الامر ، ولكن باعثية الامر وداعويته إلى المتعلق لازم ذاتي لا تنفك عنه ، ولا عن متعلقه اما عن الامر فواضح واما عن المتعلق لان الداعي إلى الامر بالشئ هو جعل الداعي إلى الاتيان به فمتعلق الامر هو طبيعة الفعل التي جعل المولى داعيا للعبد إلى الاتيان بها لا مطلق

121

نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : الشيخ جعفر السبحاني التبريزي    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست