responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : الشيخ جعفر السبحاني التبريزي    جلد : 1  صفحه : 122


طبيعته وكيف يتمسك بالاطلاق ( قلت ) ان كون الواجب توصليا ليس معناه الغاء باعثية الامر ومحركيته ، بأي معنى تصورت حتى يلزم تفكيك ما هو ذاتي للشئ عنه ، بل هي موجودة لم يمس بكرامتها في كل من القربيات والتوصليات ، بل المراد ان غرض الامر ( تارة ) يحصل بصرف وجود الشئ في الخارج بأي داع اتاه العبد كدفن الميت فان الغرض هو مواراته تحت الأرض سواء كان المحرك إلى هذا لعمل هو أمر المولى ودرك عظمته أم كان هو قطع رائحته و ( أخرى ) يكون الغرض بحيث لا يحصل الا بقصد امره واتيانه لأجل انه أمر بذلك ففي كلا القسمين لم يمس بكرامة داعويته وانما التصرف في حصول المطلوب فقط فتدبر ( وبعبارة ) أخرى لا كلام في أن الداعوية لا تنفك عن الامر ومتعلقه مطلقا ولكن الكلام في أن هذه الدعوة هل تعلقت بذات العمل أو به مع قيد آخر كقصد الامتثال أو غيره حتى يكون القيد مأخوذا في المتعلق قبل تعلق الدعوة ، لا جائيا من قبلها ومنتزعا من المتعلق بعد تعلقها به ، ولا شك في أن الأول هو المتعين ضرورة ان البعث تعلق بنفس الطبيعة بلا قيد ، وما جاء من قبل الامر لا يكون مدعو إليه ولا العبد مأخوذا باتيانه فالكلام في الاطلاق المقابل للتقييد ، هو اطلاق متعلق الأمر ، لا سلب داعوية الامر ( ثم ) ان شيخنا العلامة أعلى الله مقامه بعد ما كان بانيا على جواز الاخذ في المتعلق وان الأصل في الأوامر كونها توصليا رجع في أواخر عمره الشريف إلى أصالة التعبدية وبه عدل عن كثير من مبانيه السابقة وملخص ، ما افاده مبنى على مقدمات ( منها ) ان الأوامر انما تتعلق بنفس الطبايع أي المفاهيم الكلية اللا بشرطية العارية عن كل قيد لا بصرف الوجود أو الوجود السعي ( ومنها ) ان العلل التشريعية كالعلل التكوينية طابق النعل بالنعل فكل ما هو من مقتضيات الثانية يكون من مقتضيات الأولى أيضا كتكثر المعلول بتكثر علته ، وكعدم انفكاك المعلول عنها وغير ذلك وعلى ذلك بنى ( قده ) القول بعدم التداخل في الأسباب والقول بظهور الامر في الفور ودلالته على المرة و ( منها ) ان القيود اللبية ( منها ) ما يمكن اخذها في المتعلق على نحو القيدية اللحاظية كالطهارة و ( منها ) ما لا يمكن اخذها في المتعلق وتقييده بها الا انه لا ينطبق الا على المقيد بمعنى ان له ضيقا ذاتيا لا يتسع غيره بدون دليل يوجب التوسعة كمقدمة الواجب بناء على وجوبها فان الإرادة من الامر ، المستتبعة للبعث لا تترشح على المقدمة

122

نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : الشيخ جعفر السبحاني التبريزي    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست