فتكون من الأمور الحقيقية الحاصلة من دون جعل وإنشاء ، وينقلب من الاعتبارية إلى الحقيقية ، فتحصل إن أنحاء الملكية مترتبة على كيفيات نظر جاعلها واختلاف جعلها ، وعليه فللرجوع إلى استصحاب عدم جعل الملكية بالحيازة بحيث لا تزول بالاعراض مجال ، فإذا شك في بقاء الملكية بعد ثبوتها فيكون استصحاب عدم الجعل حاكما على استصحاب الملكية ، فظهر من هذا إن استصحاب عدم الجعل محكم في جميع موارد الشك في بقاء المجعول ، ومعه لا يجوز الرجوع إلى استصحاب الملكية مثلا في صورة الاعراض بعد الحيازة ، وهذا كما ترى مخالف لما ذهب إليه الأصحاب ، فلا بد من بيان وجه وجيه في منعه ، ويمكن الجواب عنه مجملا بأنه لما ثبت في الشرع ، وكذا عند العرف أمور مزيلة للملكية وموجبة لتبديل طرف إضافتها إما اختيارا كالبيع وغيره من النواقل الاختيارية ، أو قهرا كالموت ولا يعقل فعليته للمزال عند وجود المزيل ، وإلا يلزم أن لا يزال ولا يكون ما اعتبر مزيلا أن يكون مزيلا ، فلابد من الكشف عن إن الملكية ليست بحيث تبقى حتى مع تحقق النواقل ، والحل إن المجعول في الشرع ومورد إمضائه من التمليكات التي لا يكون الجاعل مقصور النظر على جعلها إلى غاية خاصة ، ولا مهملا من هذه الجهة الملكية الفعلية الأبدية لولا المزيل ، وعلى هذا فلا يبقى مجال لاستصحاب عدم الجعل أيضا بالتقريب المتقدم ، نعم لو كان التمليك الموقت في الأعيان نافذا كما في المنافع ، لتطرق الاحتمال في مورد عدم الاطلاع على كيفية نظر الجاعل ، ولجاز استصحاب عدم الجعل ، لكن الخطب هين مع التسالم على عدم جوازه ، فالظاهر إن استصحاب الملكية بعد الاعراض خال عن المعارض وما يسقطه عن الاعتبار حكومة عليه أو ورودا ، ثم لا يخفى إن مراد صاحب الكفاية من إنها تبقى بذاتها بعد الجعل والحدوث ، ما ذكرناه من إنها لما كانت تابعة للجعل ونظر الجاعل ، وكان نظره في غير الوقف على البطون عند تمليك الأعيان على جعل الملكية أبدية لولا المزيل ، فكانت بذاتها باقية بعد الانشاء الكذائي ، ومعه لا تحتاج إلى منشأ اعتبار جديد ، ولما خفى الامر على بعض فتوهم إن صاحب الكفاية قائل بكون الملكية كإضافة الأمور الخارجية مستندة إلى العلة حدوثا لا بقاء ، أورد وأغرب