حدوث مصلحة مقارنة لسقوط الأولى أو ثبوتها مقارنا لثبوتها ، فحينئذ يشك في بقاء شخص ذاك الوجوب حتى بعد الامتثال ، فيوجد فيه ما يعتبر ركنا للاستصحاب ، فلا بأس باستصحابه ، ولا يخفى ، إنه وإن كان العلل متعددة إلا إن المعلول واحد شخصي مترتب على العلل المتعددة ، فتمام المصالح الحاصلة بالفعل أو على التبادل علل لإرادة واحدة شخصية ، فلا يتغير المعلول بتبادل علله ولا يتعدد ، ويوضحه بقاء الخيمة القائمة بأعمدة متبادلة على وحدتها الشخصية ، فتحصل من ذلك كله إنه لا مانع من استصحاب الحكم في هذه الصورة فإنها من القسم الأخير من الثالث ، وقد تقدم إنه إما شخصي أو كلي يجري فيه الاستصحاب أيضا على الخلاف بيننا وبين الشيخ ( ره ) ، ومع ذلك كله لا يجرون الاستصحاب في هذه الموارد ، ولا يحكمون ببقاء الوجوب على طبيعة الصوم مثلا بعد الامتثال ، فلا بد من كشف السر عن ذلك ، ولنا مثال آخر وهو الخط الذي يحدث بتحريك الأصابع وغيرها ، فإذا فرض تبدل حركة الإصبع بحركة شئ آخر من حديد أو عود أو غير ذلك بلا تخلل عدم حركة في البين ، بأن يقارن سكون الإصبع تحقق حركة عود أو حديد ، فالخط الحاصل من الحركات المتباينة واحد شخصي لا تعدد فيه فعلا ، غاية الامر يكون مستندا إلى حركات عديدة مختلفة ، فتارة بإصبع ، وأخرى بحديد ، وأخرى بعود ، فشخص الخط كان على حالة ، فإذا شك بعد القطع بوجود الخط في بقائه وكان منشأ ذلك احتمال حصول حركة مقارنة لانتفاء حركة الإصبع ، فلا مانع من استصحاب شخص ذاك الخط الواحد الذي كان موجودا في الان الأول ، نعم لو حدث من كل حركة خط مباين للخط الاخر بأن يحصل خطوط متبائنة طولية بتخلل العدم الحركات ، فلا يكون حينئذ مجال للاستصحاب لأن الشك في حدوث خط آخر غير ما علم بحدوثه أولا ، فتختل حينئذ أركان الاستصحاب بعدم اتحاد القضيتين ، لكن المفروض إن المقام ليس من قبيل ذلك ، بل القضية عين المتيقنة ، فالخط المشكوك بقائه والهيئة المشكوكة بقائها عين الخط المعلوم وجوده وعين الهيئة المعلومة بذاتها ، وكذلك الحال بالنسبة إلى الإرادة الناشئة من مصلحة أو مصالح مترتبة قائمة لشئ واحد فإن الإرادة ، لا تتعدد بتعدد المصالح والدواعي الثابتة في الشئ الواحد ولو على التبادل والترتيب إذا كانت من سنخ