هو العرض . كما أن الرضا [1] بالترك علة للطلب الايجابي ومقدم عليه ، والمقدم لا يصح أن يكون مميزا للمتأخر في مرتبة الذات . والحاصل : ان المميز لا بد من مقارنته للمميز لا متأخرا عنه كما في الأول ، ولا متقدما عليه كما في الثاني [2] . ويمكن أن يقال : إن ما به الامتياز بين الايجاب والندب من القسم الرابع [3] وتقريره يمكن أن يكون بأحد وجهين : ( أحدهما ) أن ما يكون منشأ لحكم العقلاء باستحقاق العبد العقوبة هو الطلب الغير المقارن مع الاذن في الترك ، وهذا يعبر عنه بالايجاب ، وما ليس كذلك فهو الندب . ( ثانيهما ) أن منشأ الحكم المذكور في الايجاب هو الإرادة الواقعية النفسانية بحيث لو سئل عن جواز الترك لأجاب بعدمه والطلب يكشف عنها لا نحو كشف اللفظ عن المعنى ، بل نحو كشف المعلول عن العلة بحيث لو علم المكلف بالإرادة الكذائية من المولى بغير الطلب الكاشف أيضا لكان غير معذور في ترك المراد ومستحقا للعقوبة بحكم العقلاء . والفرق بين الوجهين أن تمام الموضوع لجواز الاستحقاق هو الطلب بنفسه على الأول ، وعليته وهي الإرادة الواقعية على الثاني . هذا كله في مقام الثبوت . وأما في مقام الاثبات فالموضوع له هو الطلب مطلقا . ومن هنا أنه عند الشك في المقارنة وعدمها يحكم بالاستحقاق على الوجهين ولا اعتماد على احتمال مقارنته بالاذن في الترك ، لوجود الموضوع
[1] جواب عن التعريف الثاني . [2] تشبيه للمنفي في الموضعين . [3] وهو كونه بالمرتبة بالقسم الرابع منها ، وهو كون التفاوت بالذات كالكمال والنقص .