بحسب الواقع ومتأخرا في الذهن ؟ أم يكون هناك شق ثالث أيضا وهو إحراز قوله عليه السلام بالنقل بحيث كان الاعتماد في حكاية الاجماع على النقل كما صرح به الشيخ قدس سره في العدة ؟ فإنه قال في فصل كيفية العلم بالاجماع ومن يعتبر قوله ما هذا لفظه : إذا كان المعتبر في باب كونه حجة - قول الإمام عليه السلام - فالطريق إلى معرفة قوله شيئان : ( أحدهما ) السماع منه عليه السلام والمشاهدة لقوله عليه السلام . ( والثاني ) النقل عنه بما يوجب العلم ، فيعلم بذلك أيضا قوله عليه السلام [1] ( انتهى موضع الحاجة من كلامه زيد في علو مقامه ) . وهذا تصريح منه بأنه يمكن أن ينقل الاجماع ويكون المستند في نقل الاجماع إحراز دخول قوله عليه السلام فيه بالنقل ، ولا تنحصر طريقة العلم بقوله عليه السلام من قاعدة اللطف كما أدعاه الشيخ الأنصاري قدس سره فتأمل . ولا دلالة فيما أجاب به عن السيد رحمه الله القائل بعدم اقتضاء اللطف وجوب إظهاره عليه السلام الحق بنفسه أو بنائبه ، بأنه لو صح ذلك لما يمكن الاحتجاج بإجماع الطائفة أصلا . فإن كلامه [2] فيما إذا أريد استفادة قول الإمام عليه السلام بإجماع الطائفة ، لا أن إحراز قوله عليه السلام منحصر في اللطف . وبالجملة ، فرق بين انحصار استفادة قوله عليه السلام في اللطف وبين انحصار استفادة قوله عليه السلام بإجماع الطائفة فيه ، فالذي صرح به الشيخ الطوسي رحمه الله هو الأول دون الثاني ، بل صرح بخلافه في مواضع من العدة ، وقد عرفت بعضها فراجع العدة . إن قلت : ظاهر كلمات الشيخ والسيد أبي المكارم ابن زهرة كون الكلام
[1] عدة الأصول : فصل في كيفية العلم بالاجماع ص 75 . [2] بيان لقوله مد ظله : ( ولا دلالة في . . . الخ ) .