responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 289


بحسب الواقع ومتأخرا في الذهن ؟ أم يكون هناك شق ثالث أيضا وهو إحراز قوله عليه السلام بالنقل بحيث كان الاعتماد في حكاية الاجماع على النقل كما صرح به الشيخ قدس سره في العدة ؟ فإنه قال في فصل كيفية العلم بالاجماع ومن يعتبر قوله ما هذا لفظه :
إذا كان المعتبر في باب كونه حجة - قول الإمام عليه السلام - فالطريق إلى معرفة قوله شيئان : ( أحدهما ) السماع منه عليه السلام والمشاهدة لقوله عليه السلام . ( والثاني ) النقل عنه بما يوجب العلم ، فيعلم بذلك أيضا قوله عليه السلام [1] ( انتهى موضع الحاجة من كلامه زيد في علو مقامه ) .
وهذا تصريح منه بأنه يمكن أن ينقل الاجماع ويكون المستند في نقل الاجماع إحراز دخول قوله عليه السلام فيه بالنقل ، ولا تنحصر طريقة العلم بقوله عليه السلام من قاعدة اللطف كما أدعاه الشيخ الأنصاري قدس سره فتأمل .
ولا دلالة فيما أجاب به عن السيد رحمه الله القائل بعدم اقتضاء اللطف وجوب إظهاره عليه السلام الحق بنفسه أو بنائبه ، بأنه لو صح ذلك لما يمكن الاحتجاج بإجماع الطائفة أصلا .
فإن كلامه [2] فيما إذا أريد استفادة قول الإمام عليه السلام بإجماع الطائفة ، لا أن إحراز قوله عليه السلام منحصر في اللطف .
وبالجملة ، فرق بين انحصار استفادة قوله عليه السلام في اللطف وبين انحصار استفادة قوله عليه السلام بإجماع الطائفة فيه ، فالذي صرح به الشيخ الطوسي رحمه الله هو الأول دون الثاني ، بل صرح بخلافه في مواضع من العدة ، وقد عرفت بعضها فراجع العدة .
إن قلت : ظاهر كلمات الشيخ والسيد أبي المكارم ابن زهرة كون الكلام



[1] عدة الأصول : فصل في كيفية العلم بالاجماع ص 75 .
[2] بيان لقوله مد ظله : ( ولا دلالة في . . . الخ ) .

289

نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست