من المسائل العقلية التي اتفق قدمائهم عليها فانكشف خطأها . فالحق أن يقال : إن إجماع الفقهاء على وجهين : ( أحدهما ) اتفاقهم في المسائل التفريعية التي يكون للنظر والاجتهاد فيها دخل في إثباتها . وبعبارة أخرى : ما لا يكون دليلها منحصرا في السمع وبمثل هذا الاتفاق لا يكشف قول الإمام عليه السلام . ( ثانيهما ) أن يكون طريقها منحصرا في السمع كمسألة العول مثلا بشرط أن يتصل إلى زمن المعصوم عليه السلام وكانت معروفة في جميع الطبقات ، فإنا لو وجدنا مسألة العول في كتب علماء زمن الشيخ أبي جعفر الطوسي رحمه الله ، وكذا من قبله مثل الشيخ المفيد رحمه الله ، وكذا من قبله مثل الكليني عليه الرحمة الذي هو في زمن الغيبة الصغرى ، ومن قبله مثل علي بن إبراهيم رحمه الله وأمثاله مثلا ، نكشف أن ذلك كان صادرا عن الإمام عليه السلام قطعا . هذا كله في الاجماع المحقق . وأما الاجماع المنقول فظاهر فرائد الشيخ الأنصاري قدس سره بل صريحه ومن تأخر عنه عدم الحجية . ومحصل إشكاله قدس سره في شمول أدلة حجية خبر الواحد أنها لا تشمل إلا الاخبار عن حس أو عن حدس مستند إلى مبادي حسية مستلزمة عادة للامر الحسي . وحيث إن استكشاف قول المعصوم عليه السلام لا يمكن لنا بالحس ولا للناقلين للاجماع عادة كالشيخين والسيدين ، ولا بالحدس المذكور فلا يشمل الأدلة له . والسر في عدم الشمول هو أن الأدلة تجعل قول العادل حجة بملاحظة عدم تعمده في الكذب مع ضميمة أصالة عدم الاشتباه في الحس . وبعبارة أخرى : حجية قول المخبر يحتاج إلى أمرين : ( أحدهما ) عدم تعمده على الكذب . ( ثانيهما ) عدم اشتباهه ، فإذا فقدا أو فقد أحدهما فلا ، ففي ما إذا كان المخبر عادلا وكان المخبر به أحد الامرين المذكورين فقد تم أركان الحجية ، وفي