responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 287


من المسائل العقلية التي اتفق قدمائهم عليها فانكشف خطأها .
فالحق أن يقال : إن إجماع الفقهاء على وجهين :
( أحدهما ) اتفاقهم في المسائل التفريعية التي يكون للنظر والاجتهاد فيها دخل في إثباتها . وبعبارة أخرى : ما لا يكون دليلها منحصرا في السمع وبمثل هذا الاتفاق لا يكشف قول الإمام عليه السلام .
( ثانيهما ) أن يكون طريقها منحصرا في السمع كمسألة العول مثلا بشرط أن يتصل إلى زمن المعصوم عليه السلام وكانت معروفة في جميع الطبقات ، فإنا لو وجدنا مسألة العول في كتب علماء زمن الشيخ أبي جعفر الطوسي رحمه الله ، وكذا من قبله مثل الشيخ المفيد رحمه الله ، وكذا من قبله مثل الكليني عليه الرحمة الذي هو في زمن الغيبة الصغرى ، ومن قبله مثل علي بن إبراهيم رحمه الله وأمثاله مثلا ، نكشف أن ذلك كان صادرا عن الإمام عليه السلام قطعا .
هذا كله في الاجماع المحقق .
وأما الاجماع المنقول فظاهر فرائد الشيخ الأنصاري قدس سره بل صريحه ومن تأخر عنه عدم الحجية . ومحصل إشكاله قدس سره في شمول أدلة حجية خبر الواحد أنها لا تشمل إلا الاخبار عن حس أو عن حدس مستند إلى مبادي حسية مستلزمة عادة للامر الحسي .
وحيث إن استكشاف قول المعصوم عليه السلام لا يمكن لنا بالحس ولا للناقلين للاجماع عادة كالشيخين والسيدين ، ولا بالحدس المذكور فلا يشمل الأدلة له .
والسر في عدم الشمول هو أن الأدلة تجعل قول العادل حجة بملاحظة عدم تعمده في الكذب مع ضميمة أصالة عدم الاشتباه في الحس .
وبعبارة أخرى : حجية قول المخبر يحتاج إلى أمرين : ( أحدهما ) عدم تعمده على الكذب . ( ثانيهما ) عدم اشتباهه ، فإذا فقدا أو فقد أحدهما فلا ، ففي ما إذا كان المخبر عادلا وكان المخبر به أحد الامرين المذكورين فقد تم أركان الحجية ، وفي

287

نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست