responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 285


( الثاني ) [1] قوله تعالى : ومن يشاقق الرسول من بعدما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا [2] أوعد الله تعالى النار على اتباع غير سبيل المؤمنين ، والاجماع سبيلهم ، فلا يجوز مخالفته .
وفيه : أن ظاهره أن اتباع السبيل الذي يقتضيه الايمان بما هو إيمان واجب كما يؤيده صدر الآية ، فإن معناه من جعل نفسه شقا آخر واتبع غير سبيل المؤمنين فعليه كذا وكذا ، فالوفاق معه صلى الله عليه وآله عبارة عن متابعة سبيلهم كما أن الخلاف معه صلى الله عليه وآله متابعة غير سبيلهم ، فيكون اتباع غير سبيل المؤمنين عبارة أخرى عن المشاقة مع الرسول صلى الله عليه وآله ، فلا تدل على اتباع ما لا يكون من مقتضيات الايمان ، بل هو أمر حادث اتفق عليه المؤمنون .
وعلى تقدير الدلالة يرد عليه ما ورد على الدليل الأول من الجواب الثاني .
( الثالث ) قوله عز وجل : كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر الآية [3] والخيرية تقتضي كون ما اتفقت عليه الأمة حقا .
وفيه : أنه لا ربط لها بالمقام كما لا يخفى .
( الرابع ) قوله تعالى : وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا [4] .
وفيه : أن الظاهر أن المراد من الوسطية هو الاعتدال ، يعني جعلناكم معتدلا من بين سائر الأمم ، ولا ربط لها بحجية ما اتفقت عليه .
وغيرها من الاستدلالات بالآيات ، ولكن الاستدلال بها أوهن من بيت العنكبوت لو كانوا يعلمون .
فالحق أن حجية الاجماع منحصرة بما إذا كان مشتملا على قول المعصوم أو



[1] عطف على قوله مد ظله في ص 281 : " الأول : الحديث المعروف . . . الخ " .
[2] النساء : 115 .
[3] آل عمران : 110 .
[4] البقرة : 143 .

285

نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست