الأول : كون الاخبار التي مودعة في الكتب المعتبرة حجة . الثاني : كون الاخبار المزبورة حجة في أمثال زماننا هذا لكون باب العلم منسدا . ويرد ( على الأول ) بأن حجية الاجماع في المسائل العقلية وما هو نظيرها كما في المسائل الأصولية غير معلومة ، بل معلومة العدم لما نشاهد من كثرة وقوع الخلاف فيها كما في مسألة امتناع الخلاء الذي اعتقد القدماء من أهل المعقول وقد أثبتوا بعد ذلك وقوعه فضلا عن إمكانه ، وكمسألة كون الصوت غير قار الذات وقد أثبتوا خلافه ، وغير ذلك . ( وعلى الثاني ) أن مجرد تتبع الأقوال إلى زمن الشيخين لا يكشف عن قول الحجة عليه السلام أو رضائه عليه السلام ، كيف وقد ادعى الشيخ أبو جعفر الطوسي عليه الرحمة حجيته مع أنه لم يكن في زمانه هذا الاجماع المصطلح ولم يقولوا في ذلك الزمان بحجيته من باب الكشف ؟ وتأثير إجماع من بعده في حجيته عنده غير معقول . ( وعلى الثالث والرابع والخامس ) إن ادعاء إجماع صحابة النبي أو الأئمة عليهم السلام أو المسلمين مع ادعاء سيرة العقلاء بما هم عقلاء مما لا يجتمعان بحيث يكونان دليلين مستقلين ، فإن كون شئ سيرة للمسلمين بما هم مسلمون معناه أنه مما جاء به رئيس المسلمين بما أنه رئيسهم أو نبي ، وكونه سيرة العقلاء بما هم عقلاء معناه عدم كون هذا الشئ مما اختص به المسلمون بما هم مسلمون فلا يجتمعان . ( وعلى خصوص الرابع ) أن الاجماعات المنقولة لا يكون غير نقل عمل الأصحاب ولا يكون إجماعا قوليا ليكشف منه قول المعصوم أو رضاه عليه السلام ، وحينئذ يمكن أن يكون وجه عملهم هو بناء العقلاء بما هم عقلاء . ( وعلى السادس ) أن دعوى الاجماع حتى من السيد المرتضى عليه الرحمة وأتباعه استنادا إلى الانسداد غير وجيهة ، فإن الانسداد الذي صار معروفا قريبا