المدعى . فإن الأولى لا تدل إلا على وجوب اظهار ما أنزل الله تعالى من البينات ، لا على وجوب قبول كل ما ادعي أنه من الكتاب . والثانية لا تدل إلا على وجوب سؤال أهل الذكر ، الغير الصادق على المحدث بما هو . والثالثة لو لم تدل على عدم الحجية لا تدل عليها ، فإنها دالة على أن من الصفات الحميدة للنبي صلى الله عليه وآله عدم إظهار إنكار إخبار المخبرين بحيث يعلم أنه لم يقبله ، بل كان صلى الله عليه وآله بمقتضى كونه رحمة للمؤمنين كما يدل عليه قوله تعالى : قل اذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم الآية ( 5 ) . يتراءى منه عليه السلام أنه قد قبل كلامه ولكن لم يرتب الأثر ، فتأمل . ( الثاني ) من الأدلة الدالة على حجية أخبار الآحاد الأخبار المتواترة على اختلافها بحيث يقطع بصدور بعضها عن الإمام عليه السلام ، وهي على طوائف سبعة : ذكر أربعة طوائف منها في رسالة الشيخ الأنصاري ، وأضفنا إليها ثلاث طوائف ، ولنشر إلى فذلكتها ، وقد أفردنا الاخبار مفصلة في موضع آخر . ( الأولى ) الأخبار الدالة على الرجوع إلى المرجحات عند التعارض ( 2 ) . وفيه : أنه إن كان المراد بالاستدلال بهذه الطائفة أن حيثية التعارض بما هي تدل على حجية الخبر الغير المعلوم الصدور فممنوع لامكان التعارض في المقطوع أيضا دلالة أو صدورا ، وإن كان التمسك من جهة إطلاق قوله عليه السلام : ( إذا جاءكم خبران متعارضان . . . الخ ) ( 3 ) حيث يشمل المقطوع الصدور وغير المقطوع فممنوع أيضا لكونه واردا في مقام بيان المرجحات ، فيمكن الارجاع إليها في
( 1 ) التوبة : 61 . ( 2 ) راجع الوسائل : ج 18 ص 75 - 89 باب 9 من أبواب صفات القاضي ح 1 و 11 و 21 و 29 و 31 و 34 و 39 و 40 و 45 و 48 . ( 3 ) عوالي اللآلي : ج 4 ص 133 ح 229