ما يخالفها ، والمفروض عدم إمكان الاحراز بأصالة الاطلاق والعموم والحقيقة في حق غير من قصد إفهامه . وفيه : ( أولا ) أن لازم ما ذكر القطع بالمراد في حق المقصودين بالافهام لا الظن ، فإن المفروض عدم غفلة المتكلم ، وعدم غفلة السامع أيضا حين توجهه إلى الخطاب بحسب اعتقاده ، فيحصل له القطع بكون ظاهر اللفظ مرادا باعتقاده فتأمل . ( وثانيا ) عدم كون الحجية مسببة عن حصول الظن بالمراد ، كيف وقد يكون السامع غافلا عن احتمال وجود القرينة ، مع أنه يحمله على ظاهره في هذه الصورة أيضا ، فليس حجيتها عنده مستندة إلى أصالة عدم وجود القرينة ، بل الوجه في الحجية ما ذكرنا من انسداد التفهيم والتفهم وعدم ردع المتكلم السامع عن العمل بظاهر كلامه . ( وثالثا ) احتمال وجود القرينة مشترك بين المقصود بالافهام وغيره ، ففي القرينة المنفصلة لا فرق بينهما بعد استقرار الظهور ، وفي المتصلة أيضا المفروض استقرار الظهور بعد عدم وصولها إليه فلا فرق أيضا بينهما ، فالتفصيل خلاف التحقيق . وقد يقال [1] بمنع الصغرى ، فنحن أيضا مقصودون بالافهام ، غاية الامر بالواسطة بيانه ، أن عبيد الله بن علي الحلبي الذي يروي عن المعصوم عليه السلام مثلا مقصود بالافهام منه عليه السلام ، وحماد بن عثمان الراوي عنه مقصود بالافهام أيضا من عبيد الله ، وابن أبي عمير الراوي عن حماد بن بن عثمان مقصود به من حماد ، وإبراهيم ابن هاشم الراوي عن ابن أبي عمير مقصود به من ابن أبي عمير ، وعلي بن إبراهيم الراوي عن إبراهيم مقصود به من إبراهيم ، ومحمد بن يعقوب الكليني الراوي عن علي بن إبراهيم مقصود به منه . فلو كانت الرواية هكذا : محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن إبراهيم بن
[1] منسوب إلى المحقق الميرزا حسين النائيني رحمه الله المتوفى سنة 1345 ه ق .