responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 232


( أحدهما ) أنه لو جاز التعبد بالاخبار عن النبي صلى الله عليه وآله لجاز التعبد به في الاخبار عن الله تعالى ، والتالي باطل إجماعا ولازمه بطلان المقدم .
والجواب : أنه إن كان المراد الملازمة بين جواز التعبد بالاخبار عن النبي صلى الله عليه وآله ولزوم تصديق المتنبئ في دعوى النبوة فهي ممنوعة ، لان الثاني عقلي لا يحكم العقل بوجوب تصديق المتنبئ بل بجوازه ما لم يقم عنده البرهان القاطع من المعجزة وغيرها ، بخلاف الأول ، فإنه شرعي وإن قام الدليل بلزوم التعبد ، وإلا لا .
وإن كان المراد الملازمة بين التعبدين ، فإن كان المراد جواز التعبد بالاخبار بالنبوة عن قبل هذا النبي المشكوكة نبوته فلا يعقل ذلك ، وإن كان جواز التعبد بالاخبار بالنبوة عن قبل نبي آخر - بأن قال النبي المتقدم : إن جاء شخص وادعى النبوة فاقبلوه - فهذا ممكن لا نسلم قيام الاجماع على امتناعه .
وإن كان المراد جواز التعبد بالاخبار عن الله تعالى بالمكاشفات كإخبار سلمان مثلا عنه تعالى فالاجماع أيضا ممنوع ، بل هو على عدم الوقوع فقط .
( الثاني ) أنه لو جاز التعبد يلزم تحليل الحرام وتحريم الحلال .
توضيحه - مع زيادة مني - : أن الموضوعات الواقعية بعناوينها الأولية إما أن تكون لها أحكام مرسلة غير مقيدة بصورة العلم بها أو لم يكن لها حكم أصلا ، فعلى الثاني يلزم التصويب المجمع على بطلانه ، ووردت الأخبار المتواترة تقريبا على بطلانه .
وعلى الأول إما أن ينقل الحكم الأول أو لا ، وعلى الأول يلزم التصويب أيضا ، ويسمى عند الأصوليين بالتصويب الانقلابي .
وعلى الثاني فإما أن يكون الحكم المجعول بالأمارة مطابقا للحكم الواقعي أو لا ؟ وعلى الأول يلزم اجتماع المثلين ، وعلى الثاني يلزم اجتماع النقيضين على بعض التقادير مضافا إلى لزوم التكليف بالمحال ، والى لزوم تفويت المصلحة

232

نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست