أصلا ، بل بما له من المعنى ، كما لا يخفى ، انتهى . يعني أن المنطقيين لم يتصرفوا في مفاهيم الألفاظ وأنهم جعلوه كذلك فصلا . فغير جيد [1] لارجاعه إلى أن مفهوم الشئ لم يؤخذ في مفهوم المشتق ، لما ذكرناه من تبادر البساطة . وكذلك ما أفاده في الكفاية أيضا ردا على صاحب الفصول - حيث قال في الفصول ما هذه عبارته : ويمكن أن يختار الوجه الثاني أيضا ، ويجاب بأن المحمول ليس مصداق الشئ والذات مطلقا ، بل مقيدا بالوصف ، وليس ثبوته حينئذ للموضوع بالضرورة لجواز أن لا يكون ثبوت القيد ضروريا ، انتهى - من [2] أن القضية المذكورة في المثال تنحل إلى قضيتين [3] : ضرورية وهي قولنا : الانسان انسان ، وممكنة وهو قولنا : الانسان له الضحك ، فعاد المحذور أيضا . ليس [4] على ما ينبغي أن يستند إليه قدس سره ، لان قولنا : الانسان له الضحك ، يتصور على وجهين ( تارة ) يجعل لفظة ( له الضحك ) مثلا عنوانا مشيرا ومرآة للمعرف الذي هو الانسان الثاني في المثال فتكون القضية ضرورية . ( وأخرى ) يجعل ( إنسان له الضحك ) أعنى القيد - نحو خروج القيد
[1] خبر لقوله قدس سره : ( وأما ما أفاده . . . الخ ) . [2] بيان لقوله : ( ما أفاده في الكفاية ) . [3] والأولى نقل عبارة الكفاية خوفا من القصور في التقرير ، فإنه بعد نقل قول صاحب الفصول - بقوله : ويمكن أن يختار الوجه الثاني . . . الخ - قال : ويمكن أن يقال : إن عدم كون ثبوت القيد ضروريا لا يضر بدعوى الانقلاب ، فإن المحمول إن كان ذات المقيد وكان القيد خارجا - وإن كان التقيد داخلا بما هو معنى حرفي - فالقضية لا محالة تكون ضرورية ، ضرورة ضرورية ثبوت الانسان الذي يكون مقيدا بالنطق للانسان وإن كان المقيد بما هو مقيد على أن يكون القيد داخلا ، فقضية الانسان ناطق تنحل في الحقيقة إلى قضيتين : ( إحداهما ) قضية الانسان انسان ، وهي ضرورية ( والأخرى ) قضية الانسان له النطق ، وهي ممكنة ، وذلك لان الأوصاف قبل العلم بها أخبار كما أن الاخبار بعد العلم بها تكون أوصافا ، فعقد الحمل ينحل إلى القضية كما أن عقد الوضع ينحل إلى قضية مطلقة عامة عند الشيخ ، وقضية ممكنة عند الفارابي ، فتأمل ، انتهى كلامه رفع الله مقامه . ( الكفاية : ج 1 ص 79 - 80 ) . [4] خبر لقوله رحمه الله : ( وكذلك ما أفاده قدس سره ) .