responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 210


< فهرس الموضوعات > القطع إما طريقي وإما موضوعي < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > بيان المراد من أن من خواص القطع الطريقي قيام الامارات مقامه < / فهرس الموضوعات > فحينئذ يكفي في العذرية عدم حصول هذه الصفة لا حصولها على ضد الواقع أو نقيضه ، فلو اعتبرنا في العذرية حصول القطع على خلاف الواقع لزم التناقض في الكلام . ولا فرق فيها بين بقائه مترددا أو جازما على خلافه .
ومحل الكلام فيما إذا كان جزمه عن قصور إما بعدم وصوله إلى الواقع بعد التتبع الملازم أو بعدم التفاته إلى وجوده وعدمه أصلا كي يحصل له التردد ، بل جازم على العدم كما إذا كان جهله وعزمه عن تقصير ولا فرق بين تقصيره في التفحص والتتبع في الأدلة وبين عصيانه للنهي الطريقي كما إذا نهاه عن تحصيل الواقع بأمثال الرمل والجفر ، ومع ذلك قد حصل له القطع من تلك الطرق ، فإنه في الصورتين غير معذور عند العقلاء .
ثم اعلم أن القطع إما طريقي ، وإما موضوعي ، والمراد بالأول ما لا يكون للقطع دخل لتحصيل المقطوع به ، سواء كان موضوعا أو حكما .
والمراد بالثاني ما يكون له ذلك ولا يمكن أن يؤخذ في موضوع نفس ذاك الحكم للزوم التناقض ، لان أخذه موضوعا مستلزم لمدخليته فيه ، والمفروض أنه بدونه موجود ، وهو مستلزم لعدم دخله فيه ، فيلزم ما ذكرنا .
وأما أخذ القطع في متعلق حكم آخر مثله ، فقد ذهب في الكفاية إلى عدم إمكان أخذه فيه أيضا للزوم اجتماع المثلين .
وهو مبني على ما ذهب إليه رحمه الله من كون الاحكام من قبيل الاعراض للأفعال الموجودة في الخارج وأن اجتماعهما باعتبار ان الاثنينية ، اما باعتبار تعدد الوجود أو تعدد الماهية أو تعدد العوارض ، والمفروض انتفاؤها كلها .
وأما على ما ذكرناه في مسألة اجتماع الأمر والنهي فلا مانع من اجتماعهما ، والله العالم .
قال الشيخ قدس الله نفسه الزكية : ( ثم ومن خواص القطع الذي هو طريق إلى الواقع قيام الامارات الشرعية ( وبعض ، كل - خ ) والأصول مقامه بخلاف المأخوذ

210

نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست