< فهرس الموضوعات > الثالث : لا فرق على الجواز بين الأمر الايجابي أو النهي التحريمي وبين الأمر الندبي والنهي التنزيهي < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > دليل القائلين بامتناع الاجتماع < / فهرس الموضوعات > علة تامة لتحقق الحرارة لا يمكن أن تكون جزء علة لتحقق البرودة . واحتمال أن معنى إطلاق الامر ليس أنه ينحل إلى أوامر بالنسبة إلى الافراد بل معناه أنه يجزي لو أتى بالمأمور به في ضمن أي فرد كان مسلم ، لكن كونه مجزيا فرع على بقاء المصلحة بالنسبة إلى هذا الفرد المنهي عنه ، بل يكشف أنها غير باقية . فدقيق النظر يقتضي عدم إمكان الاجتماع في العموم والخصوص بالمعنى المذكور مطلقا ، لا في التوصليات ولا في العباديات . اللهم إلا أن يقال : إن ما ذكرت من عدم إمكان كون الشئ علة تامة مع المصلحة مع كونه جزء علة للمفسدة مغالطة من باب اشتباه المفهوم بالمصداق ، فتأمل جيدا . التنبيه الثالث : كل مورد جوزنا فيه الاجتماع في الامر الايجابي والنهي التحريمي يجوز في الامر الندبي مع النهي التحريمي أو التنزيهي ، أو الامر الندبي والنهي التنزيهي ، فلا يصح العمل لو كان عبادة إلا فيما إذا كان النهي تنزيهيا حتى في الصورة الأخيرة ، ولو كانت حزازة النهي غالبة على الكمال الحاصل بالمأمور به الندبي ، فإنه لا يعتبر في المستحبات فعلية الامر ، وإلا يلزم خروج نوعها عن الاستحباب باعتبار لحاظ الأهم فالأهم مع أن كل واحد منهما يقع مستحبا فيكف فيه الامر الثاني ؟ فتأمل . وكيف كان ، فقد استدلوا للجواز بوقوعه في العبادات المكروهة ، وأدل دليل على إمكان الشئ وقوعه بضميمة أن الاحكام بأسرها متضادة ، فإذا وقع في بعضها يكشف عن إمكان اجتماع الباقي ، كل مع كل ، فإن حكم الأمثال فيما يجوز ومالا يجوز سواء . وأجيب [1] عنه : ( تارة إجمالا ) بأن الدليل القاطع والبرهان الواضح لما دل