responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 122


العارضان لمتعلقي الأمر والنهي ، فإن اجتماعهما في موضوع واحد محال بالضرورة .
وأجيب عنه بوجوه : ( الأول ) الالتزام بتعدد الموضوع ، فإن موضوع الامر الصلاة وموضوع النهي الغصب ، فلا يلزم الاجتماع المحال .
واعترض عليه [1] بأن هذا صحيح على القول بأصالة الماهية ، حيث إنها حينئذ متعددة . وأما على القول بأصالة الوجود فلا يصح فإن الوجود المتعلق للامر والنهي واحد ، فعاد المحذور .
( الثاني ) الالتزام بتعلق الامر بالطبيعة لا بالفرد .
واعترض عليه بأن الافراد عين الطبيعة كما هو التحقيق لا مقدمة لها كما توهم [2] ، فإذا تعلق بالطبيعة فكأنما تعلق بالافراد .
( الثالث ) أن الوجود وإن كان واحدا إلا أنه متبعض باعتبار الحيثيتين ، فبالحيثية الغصبية منهي عنه ، وبالحيثية الصلاتية مأمور به ، فإن الغصب عبارة عن حركة في مكان بغير إذن مالكه أو من له الاذن أو الكون فيه كذلك . والصلاة ليست كذلك ، بل هي عبارة عن أفعال وأقوال وحركات وسكنات مخصوصة ، وكون هذه الأمور في المكان ، من لوازم وجودها لا أنها دخيلة في ماهيتها وحقيقتها كما لا يخفى .
واعترض عليه بأن الوجود أمر وحداني بسيط لا يتبعض فكيف يتصور فيه تعلق الأمر والنهي ؟
وصاحب الكفاية أعلى الله مقامه حيث إنه قائل بالامتناع قد شيد أركان هذا الدليل ومهد له مقدمات أربعة :
( أولاها ) تضاد الأحكام الخمسة في مرتبة الفعلية .



[1] المعترض صاحب الكفاية رحمه الله على ما هو ببالي ، فراجع .
[2] لمتوهم صاحب القوانين عليه الرحمة على ما هو ببالي ، فراجع .

122

نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست