العارضان لمتعلقي الأمر والنهي ، فإن اجتماعهما في موضوع واحد محال بالضرورة . وأجيب عنه بوجوه : ( الأول ) الالتزام بتعدد الموضوع ، فإن موضوع الامر الصلاة وموضوع النهي الغصب ، فلا يلزم الاجتماع المحال . واعترض عليه [1] بأن هذا صحيح على القول بأصالة الماهية ، حيث إنها حينئذ متعددة . وأما على القول بأصالة الوجود فلا يصح فإن الوجود المتعلق للامر والنهي واحد ، فعاد المحذور . ( الثاني ) الالتزام بتعلق الامر بالطبيعة لا بالفرد . واعترض عليه بأن الافراد عين الطبيعة كما هو التحقيق لا مقدمة لها كما توهم [2] ، فإذا تعلق بالطبيعة فكأنما تعلق بالافراد . ( الثالث ) أن الوجود وإن كان واحدا إلا أنه متبعض باعتبار الحيثيتين ، فبالحيثية الغصبية منهي عنه ، وبالحيثية الصلاتية مأمور به ، فإن الغصب عبارة عن حركة في مكان بغير إذن مالكه أو من له الاذن أو الكون فيه كذلك . والصلاة ليست كذلك ، بل هي عبارة عن أفعال وأقوال وحركات وسكنات مخصوصة ، وكون هذه الأمور في المكان ، من لوازم وجودها لا أنها دخيلة في ماهيتها وحقيقتها كما لا يخفى . واعترض عليه بأن الوجود أمر وحداني بسيط لا يتبعض فكيف يتصور فيه تعلق الأمر والنهي ؟ وصاحب الكفاية أعلى الله مقامه حيث إنه قائل بالامتناع قد شيد أركان هذا الدليل ومهد له مقدمات أربعة : ( أولاها ) تضاد الأحكام الخمسة في مرتبة الفعلية .
[1] المعترض صاحب الكفاية رحمه الله على ما هو ببالي ، فراجع . [2] لمتوهم صاحب القوانين عليه الرحمة على ما هو ببالي ، فراجع .