responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 117


وصيغته ، غير أن متعلق الطلب في أحدهما الوجود وفي الاخر العدم [1] ( انتهى موضع الحاجة من كلامه زيد في علو مقامه ) .
وذلك لما [2] أن متعلق كليهما الوجود ، فلو كان كما قاله رحمه الله يلزم الالتزام في موارد مختلفة ، على خلاف القاعدة .
( منها ) عدم تحقق العصيان دفعة ثانية بعد العصيان الأول لسقوط النهي بالأول ، فإن المفروض أن متعلق النهي العدم ، وقد تبدل بالوجود بالعصيان الأول ، والعدم لا يتعدد كي يتحقق العصيان ثانيا ، بل العدم بما هو من غير نظر الوجود ليس بشئ كي يمكن تعلق النهي به ، ولا تحقق له إلا مفهوما ، فحيث كان متعلق النهي العدم ، وهو لا يصدق إلا بعدم جميع الافراد ، فإذا ابتدأ بالوجود عصى والمفروض أنه لا تعدد فيه كي يصدق ثانيا أنه عصى ، مع أن العقلاء لا يلتزمون بذلك فإنهم يرون الآتي بالمنهي عنه إذا كان الاتيان متعددا عاصيا بمعاص متعددة .
( ومنها ) عدم تحقق الامتثال إلا مرة على تقدير ترك جميع الافراد ولو كان انزجاره باعتبار النهي متعددا ، مع أنهم يرون ذلك الشخص ممتثلا بامتثالات عديدة ومستحقا للمثوبات المتعددة ، فإذا اشتهى إلى فعل المنهي عنه وانزجر لأجل نهي المولى يقال : إنه امتثل النهي وانزجر ، ثم إذا اشتهى ثانيا إليه أيضا فانزجر لأجل النهي يقال أيضا : إنه امتثل وانزجر ، ثم إذا اشتهى ثالثا إليه وانزجر أيضا لأجله يقال له ذلك ، وهكذا .
وعلى التقدير الذي ذكره صاحب الكفاية رحمه الله تعالى - تبعا للمشهور - لا يمكن تعدد الامتثال ، لان تحقق الامتثال يكون بترك الطبيعة الذي لا يتحقق ذلك الترك إلا بإعدام جميع الافراد .



[1] الكفاية : ج 1 ص 232 .
[2] علة لقوله قدس سره : ( ولا يكون معنى النهي . . . الخ ) .

117

نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست