وصيغته ، غير أن متعلق الطلب في أحدهما الوجود وفي الاخر العدم [1] ( انتهى موضع الحاجة من كلامه زيد في علو مقامه ) . وذلك لما [2] أن متعلق كليهما الوجود ، فلو كان كما قاله رحمه الله يلزم الالتزام في موارد مختلفة ، على خلاف القاعدة . ( منها ) عدم تحقق العصيان دفعة ثانية بعد العصيان الأول لسقوط النهي بالأول ، فإن المفروض أن متعلق النهي العدم ، وقد تبدل بالوجود بالعصيان الأول ، والعدم لا يتعدد كي يتحقق العصيان ثانيا ، بل العدم بما هو من غير نظر الوجود ليس بشئ كي يمكن تعلق النهي به ، ولا تحقق له إلا مفهوما ، فحيث كان متعلق النهي العدم ، وهو لا يصدق إلا بعدم جميع الافراد ، فإذا ابتدأ بالوجود عصى والمفروض أنه لا تعدد فيه كي يصدق ثانيا أنه عصى ، مع أن العقلاء لا يلتزمون بذلك فإنهم يرون الآتي بالمنهي عنه إذا كان الاتيان متعددا عاصيا بمعاص متعددة . ( ومنها ) عدم تحقق الامتثال إلا مرة على تقدير ترك جميع الافراد ولو كان انزجاره باعتبار النهي متعددا ، مع أنهم يرون ذلك الشخص ممتثلا بامتثالات عديدة ومستحقا للمثوبات المتعددة ، فإذا اشتهى إلى فعل المنهي عنه وانزجر لأجل نهي المولى يقال : إنه امتثل النهي وانزجر ، ثم إذا اشتهى ثانيا إليه أيضا فانزجر لأجل النهي يقال أيضا : إنه امتثل وانزجر ، ثم إذا اشتهى ثالثا إليه وانزجر أيضا لأجله يقال له ذلك ، وهكذا . وعلى التقدير الذي ذكره صاحب الكفاية رحمه الله تعالى - تبعا للمشهور - لا يمكن تعدد الامتثال ، لان تحقق الامتثال يكون بترك الطبيعة الذي لا يتحقق ذلك الترك إلا بإعدام جميع الافراد .
[1] الكفاية : ج 1 ص 232 . [2] علة لقوله قدس سره : ( ولا يكون معنى النهي . . . الخ ) .