وامتثل بما هي هي لا بما أنها ذات الخصوصية ، وكذا لو أتى بها في وسطه أو آخره بخلاف المضيق ، فإن امتثاله بما أنه ذو خصوصية خاصة وهي إتيانها في هذا الوقت الخاص . ثم إنه لا دلالة لدليل المضيق بقسميه على وجوب الفعل في خارج الوقت - على تقدير عدم إتيانه فيه - بوجه من الوجوه ، لأن المفروض عدم ترتب المصلحة إلا على فعل مقيد بحصوله في هذا الوقت ، فكأن تمام الموضوع بهذا الحكم إتيانه في هذا الوقت ، فإذا خرج الوقت تبدل الموضوع فينتفي الحكم . وتوهم أنه إذا تعدد الامر الدال على ذات الموقت والوقت يمكن الدلالة عليه في خارج الوقت مدفوع بأنه إن كان المراد دلالة الامر الأول ففيه ( أولا ) أنه خارج عن مورد النزاع ، فإنه في الموقت فعله يكون مطلقا حينئذ ( وثانيا ) بأنه بعد فرض خروج الوقت له ليخرج ( وثالثا ) أنه فيما إذا عصى المكلف وعلى هذا لا عصيان . وإن كان المراد دلالة الامر الثاني فلا يعقل أصلا ، لأنه دال على تقيد الامر الأول الدال على وجوب الفعل بقول مطلق ، فكيف يعقل دلالته على إتيان الفعل في خارج الوقت ؟ فقول صاحب الكفاية أعلى الله مقامه : نعم ، لو كان التوقيت بدليل منفصل لم يكن [1] له إطلاق على التقييد بالوقت وكان لدليل الواجب إطلاق لكان [2] قضية إطلاق ثبوت الوجوب بعد انقضاء الوقت . وكون التقييد به بحسب تمام المطلوب لا أصله مدفوع بما ذكرناه ، مضافا إلى أن حمل المطلق على المقيد بعد تعارض مدلوليهما إنما هو فيما إذا أحرز وحدة الحكم بتمام مراتبه ، كما إذا قال : إن ظاهرت فاعتق رقبة ، ثم قال إن ظاهرت فاعتق رقبة مؤمنة ، الظاهر في وحدة الحكم المسبب عن الظهار .