responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 87


به في التيمم أيضا بأحد وجهين : إما بقصد المحبوبية الذاتية ، أو بداعي إتيان ذي المقدمة .
فهل يجوز إتيانها قبل وقت ذيها إذا كان موقتا أم لا ؟ وجهان : ( من ) أن الداعي إلى إتيان المقدمة التمكن من إتيان ذي المقدمة ، والامر بإتيان ذيها لا يدعو إلى المقدمة إلا وقت وجوبه ، فلا يمكن إتيان المقدمة لأنه مسبوق بالإرادة التي لا تتحقق قبل تحقق منشأها الذي هو وجوب ذي المقدمة . ( ومن ) أن إتيان المقدمة على نحو المقربية لا يحتاج إلى إتيانها بقصد الامتثال ، بل يكفي قصد إمكان التوصل بها إليه في أول أزمنة الامكان .
والحاصل : أن لها اعتباران : ( الأول ) الطريقية ( الثاني ) حصول قصد الامتثال بالنسبة إلى ذيها ، فإذا تعذر الثاني في بعض الفروض تعين الأول .
نعم ، هذا الوجه بالنسبة إلى الطهارة الترابية بإطلاقه مشكل إلا على القول بجواز إتيان ذيها في أول الوقت بالنسبة إلى ذوي الأعذار كلا أو بعضا . ولا يبعد ترجيح الوجه الثاني ، فعلى هذا التقدير تكون الطهارة قبل الوقت المسماة بالطهارة التهيئية على وفق القاعدة ، والخروج عن الجواز محتاج إلى دليل ، وعلى التقدير الأول - أي عدم الاشتراط - مقتضى القاعدة عدم الجواز إلا لدليل .
في تعلق الوجوب بالمقدمة في المعالم - في مقام الجواب عن القائلين بحرمة الضد مستندا إلى أن فعل الضد الخاص مستلزم لترك المأمور به ، وهو محرم ، فيحرم الضد أيضا ، لان مستلزم المحرم محرم - قال : وأيضا فحجة القول بوجوب المقدمة على تقدير تسليمها إنما تنهض دليلا على الوجوب في حال كون المكلف مريدا للفعل المتوقف عليه ، كما لا يخفى على من أعطاها حق النظر . ( انتهى موضع الحاجة من كلامه زيد في علو مقامه ) .

87

نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست