هو الأصل في تأسيس هذه المسألة ، وهو عدم كفاية الطهارة في سقوط الامر عند كشف الخطأ . فإنه [1] لم يؤت به على وجهه للاخلال بالطهارة واقعا ، لا دخول التعبديات في حريم النزاع حيث إنها بدونه تخرج عنه كما هو الظاهر من الكفاية . فإن [2] النزاع في اعتبار قصد القربة وعدمه إنما حدث من زمان الشيخ الأنصاري رحمه الله كما ذكرنا آنفا ، وتقييدهم بقولهم على وجهه كان قبل الشيخ رحمه الله . ثم إن الفرق بين هذه المسألة ومسألة المرة والتكرار ، وكذا مسألة تبعية القضاء للأداء واضح ، فإنه فيهما في جواز الاكتفاء بالمأمور به وعدمه ، وبإتيان الفرد الأول وفي الثالث أن المكلف إذا لم يأت به في وقته فهل يكون الامر الأول دالا عليه في خارج الوقت أم لا ؟ وبعبارة أخرى : النزاع في هذا المقام بعد إتيان المأمور به وفي مسألة القضاء قبل إتيانه وبينهما بون بعيد كما هو واضح . ( وما المقام الثاني ) فتحقيق المقام بالنسبة إلى المأمور به بالامر الاضطراري أن نقول : إنه يبحث تارة في مقام الثبوت ، وأخرى في مقام الاثبات على ما في الكفاية . أما الأول فيحكم بالاجزاء في ثلاث صور : ( أحدها ) اتحاد مصلحة الاضطراري مع الاختياري . ( ثانيها ) نقصانها عنها نقصا لا يلزم تداركه .
استدعاه الصاحب بن عباد إلى الري من بغداد بعد سنة 360 ه وبقي فيها مواظبا على التدريس إلى أن توفي . وكان للصاحب اعتقاد عظيم في فضله ، يقال إن له أربعمائة ألف ورقة مما صنف في كل فن ، توفي سنة 415 ه ، ( الكنى : ج 3 ص 53 طبع مطبعة الحيدرية ) . [1] بيان لدفع التوهم . [2] دليل لقوله مد ظله : ( لا دخول التعبديات ) .