responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 59


هو الأصل في تأسيس هذه المسألة ، وهو عدم كفاية الطهارة في سقوط الامر عند كشف الخطأ .
فإنه [1] لم يؤت به على وجهه للاخلال بالطهارة واقعا ، لا دخول التعبديات في حريم النزاع حيث إنها بدونه تخرج عنه كما هو الظاهر من الكفاية .
فإن [2] النزاع في اعتبار قصد القربة وعدمه إنما حدث من زمان الشيخ الأنصاري رحمه الله كما ذكرنا آنفا ، وتقييدهم بقولهم على وجهه كان قبل الشيخ رحمه الله .
ثم إن الفرق بين هذه المسألة ومسألة المرة والتكرار ، وكذا مسألة تبعية القضاء للأداء واضح ، فإنه فيهما في جواز الاكتفاء بالمأمور به وعدمه ، وبإتيان الفرد الأول وفي الثالث أن المكلف إذا لم يأت به في وقته فهل يكون الامر الأول دالا عليه في خارج الوقت أم لا ؟
وبعبارة أخرى : النزاع في هذا المقام بعد إتيان المأمور به وفي مسألة القضاء قبل إتيانه وبينهما بون بعيد كما هو واضح .
( وما المقام الثاني ) فتحقيق المقام بالنسبة إلى المأمور به بالامر الاضطراري أن نقول : إنه يبحث تارة في مقام الثبوت ، وأخرى في مقام الاثبات على ما في الكفاية .
أما الأول فيحكم بالاجزاء في ثلاث صور :
( أحدها ) اتحاد مصلحة الاضطراري مع الاختياري .
( ثانيها ) نقصانها عنها نقصا لا يلزم تداركه .


استدعاه الصاحب بن عباد إلى الري من بغداد بعد سنة 360 ه‌ وبقي فيها مواظبا على التدريس إلى أن توفي . وكان للصاحب اعتقاد عظيم في فضله ، يقال إن له أربعمائة ألف ورقة مما صنف في كل فن ، توفي سنة 415 ه‌ ، ( الكنى : ج 3 ص 53 طبع مطبعة الحيدرية ) .
[1] بيان لدفع التوهم .
[2] دليل لقوله مد ظله : ( لا دخول التعبديات ) .

59

نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست