وفيه : أنه وإن كان كذلك إلا أنها موجبة لتعدد الطبائع الموجودة في الخارج . وبالجملة : ليس متعلق الامر ، الجامع بين الافراد في صورة إتيان المتعدد ، بل كل واحد من الافراد التي تكون الطبيعة موجودة في ضمنه . وقصد المأمور لا دخل له في الوحدة والتعدد ، فلا وجه للثالث فيتعين الأول ، ولا دلالة لها أيضا على الفور ولا على التراخي بالبيان المذكور . كما أن وقوعه عقيب الحظر لا يدل على الإباحة ، ولا على الندب ، ولا على الوجوب ، بل يلزم على المجتهد التفحص في موارد الاستعمال واستفادة كل واحد من الأمور المذكورة من دليل آخر . فصل في الاجزاء واعلم أن هاهنا مقامين : ( الأول ) في شرح ألفاظ مورد النزاع . ( والثاني ) في تحقيق المقام . ( أما الأول ) فاعلم أنه تارة يعبر أن الامر هل يقتضي الاجزاء ؟ وأخرى أن إتيان المأمور به هل يقتضي . . . الخ ؟ وثالثة مع زيادة قولنا : على وجهه هل يقتضي . . . الخ ؟ وكيف كان ، فالمقصود من الكل أنه إذا أتى بالمأمور به مع سائر شرائطه قيدا أو جزء هل يكون علة تامة للكفاية أم لا ؟ فالمراد من الاقتضاء على الأول الدلالة ، وعلى الأخيرين العلية التامة ، كما أن المراد من قوله ( على وجهه ) إتيان متعلقه بما هو متعلقه بحيث لو أتى معه ولم يكف كان القصور عن طرف الامر حيث علق امره بما هو غير كاف . ووجه التقييد بذلك الإشارة إلى جواب ما توهمه القاضي عبد الجبار [1] الذي
[1] عبد الجبار المعتزلي ابن أحمد بن عبد الجبار الهمداني الأسد آبادي شيخ المعتزلة ،