وكذا الاشكال على الوجه الثاني - أعني كونها مأخوذة بنحو القيدية - بأنه على تقدير كونه قيدا للمأمور به لا يمكن أيضا الاتيان بذات المقيد ، فإن ذات المقيد لا يتعلق به أمر ، والمقيد مع قيده لا يمكن إتيانه بالفرض ، فلا يكون الامر داعيا إليه مدفوع أيضا بما ذكرنا من أنه يكفي تعلقه بالكل ، وكون الامر داعيا إلى الكل . وبعبارة أخرى : تعلق الامر بالمطلق يكفي في ظرف وجود المقيد . والحاصل : أنه يدعو إلى متعلقه والى كل ما هو دخيل في تحقق المأمور به مطلقا سواء كان من الاجزاء أو المقدمات ، وهي وإن كانت معدومة قبل تعلق الامر إلا أن الامر يدعو إلى ايجادها بأسرها وإن كان بعض المقدمات موجودا ، كما في ما نحن فيه ، فالامر يدعو إلى الباقي . وبعبارة أخرى : الداعي للموافقة هي الصفات الكامنة في نفس المأمور بحسب المراتب المختلفة في العبيد ، من مثل حبه بالمولى ، أو تجلي عظمته له ، أو خوفه من عقابه ، أو طمعه في ثوابه ، فيكون أمر المولى موضوعا لهذه المراتب ومحركا لفعليتها بعد ما كانت موجودة شأنا ، فإذا كان بعض المأمور به عين الداعي المفروض وجوده فالامر لا يكون محركا إلا نحو البقية التي إذا انضمت إليه يتحقق المأمور به بالأسر ، تأمل تعرف . ( السادس ) أنه يمكن أن يقال : إن ما يكون في نفس العبد من قصد موافقة الامر سبب لتحقق قصد إيجاد عنوان المأمور به ، مثل الصلاة مثلا ، وإيجاد هذا X ، العنوان يتوقف على إتيان جميع ما له دخل في وجوده الذي منه داعي الامر المفروض وجوده ، فاندفع الدور ، فإن تحقق العنوان يتوقف على أشياء منها الداعي الموجود ، ووجوده لا يتوقف على تحققه ليدور ، فإنه بنفسه موجود كما هو المفروض . تنبيه إعلم أن ثمرة النزاع التي رتبها في الكفاية [1] - من أنه بناء على إمكان أخذ
[1] الظاهر إنه نظره مد ظله إلى ما ذكر في الكفاية بما هذه عبارته :