فهذا القسم نظير أوامر المفتي للمقلد أو الواعظ للمتعظ المستمع . فحينئذ يشكل التمسك بالأخبار الواردة في بيان الاحكام ، لاثبات [1] الوجوب المولوي وترتب آثاره من الفسق أو استحقاق العقاب بمجرد مخالفته . وبعبارة أخرى : الأوامر الصادرة على ثلاثة أقسام : ( الأول ) ما يكون نظير أوامر الطبيب للمرضى بالنسبة إلى الأمور البدنية ، وهذا لا يكون في مخالفته إلا المفسدة المترتبة على نفس المخالفة . ( الثاني ) ما يكون نظير أوامر المفتي والواعظ للمقلد والمتعظ المستمع ، وهذا لا يكون فيه غير مخالفة الواقع مخالفة أخرى . ( الثالث ) ما يكون نظير أوامر الملوك والسلاطين لرعيتهم ، وهذا القسم يكون في مخالفته عقاب آخر غير العقاب المترتب على نفس الواقع وهو المراد من قوله تعالى : أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الامر منكم [2] . ولذا قال علماء الأصول : النهي عن عبادة أو معاملة على وجه خاص يدل على الفساد ، بل يمكن أن يقال : بدلالة مطلق النهي والامر على الفساد والصلاح ، فأن كان محفوفا بقرينة تدل على الكراهة أو الندب فبها ، وإلا يحمل على الحرمة أو الوجوب . في تقسيم المأمور به ( فمنها ) تقسيمه إلى التعبدي والتوصلي ، ولا بد من بيان معناها . اعلم أن لهما تعاريف ( فمنها ) أن التعبدي ما لم يعلم الغرض منه ، والتوصلي ما يعلم الغرض منه . ( ومنها ) غير ذلك ولا يهمنا ذكره . والعبارة الجامعة له أن التعبدي ما يؤتى على نحو يكون صالحا لان يقال : أنه