responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 46


فهذا القسم نظير أوامر المفتي للمقلد أو الواعظ للمتعظ المستمع . فحينئذ يشكل التمسك بالأخبار الواردة في بيان الاحكام ، لاثبات [1] الوجوب المولوي وترتب آثاره من الفسق أو استحقاق العقاب بمجرد مخالفته .
وبعبارة أخرى : الأوامر الصادرة على ثلاثة أقسام :
( الأول ) ما يكون نظير أوامر الطبيب للمرضى بالنسبة إلى الأمور البدنية ، وهذا لا يكون في مخالفته إلا المفسدة المترتبة على نفس المخالفة .
( الثاني ) ما يكون نظير أوامر المفتي والواعظ للمقلد والمتعظ المستمع ، وهذا لا يكون فيه غير مخالفة الواقع مخالفة أخرى .
( الثالث ) ما يكون نظير أوامر الملوك والسلاطين لرعيتهم ، وهذا القسم يكون في مخالفته عقاب آخر غير العقاب المترتب على نفس الواقع وهو المراد من قوله تعالى : أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الامر منكم [2] .
ولذا قال علماء الأصول : النهي عن عبادة أو معاملة على وجه خاص يدل على الفساد ، بل يمكن أن يقال : بدلالة مطلق النهي والامر على الفساد والصلاح ، فأن كان محفوفا بقرينة تدل على الكراهة أو الندب فبها ، وإلا يحمل على الحرمة أو الوجوب .
في تقسيم المأمور به ( فمنها ) تقسيمه إلى التعبدي والتوصلي ، ولا بد من بيان معناها .
اعلم أن لهما تعاريف ( فمنها ) أن التعبدي ما لم يعلم الغرض منه ، والتوصلي ما يعلم الغرض منه . ( ومنها ) غير ذلك ولا يهمنا ذكره .
والعبارة الجامعة له أن التعبدي ما يؤتى على نحو يكون صالحا لان يقال : أنه



[1] متعلق بقوله قدس سره : ( التمسك ) .
[2] النساء : 59 .

46

نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست