شرعا ) انتهى . ثم قال - عند الجواب عن الاجماع المدعى على القبح - : ( والمسألة عقلية ) انتهى . والمقصود من نقل هذه العبارات بيان أن كلمات الشيخ رحمه الله مختلفة في بيان محل النزاع . فلا بد أولا من بيان محل النزاع ، ثم بيان المختار ثانيا إن شاء الله تعالى فنقول : محل النزاع يتصور على وجوه أربعة ، لأنه إما أن يكون في الحكم الشرعي ، وإما أن يكون في الحكم العقلي . وعلى الأول فإما أن يكون الكلام في أن المقطوع الحرمة بما هو مقطوع الحرمة يكون من المحرمات ، وإما أن يكون مقطوع الحرمة بقطع مخالف للواقع . وعلى الثاني فإما أن يكون حكم العقل بالقبح بملاك آخر غير ملاك العصيان ، وإما بملاك العصيان . لا إشكال في أن النزاع على الأولين مقطوع العدم ، مضافا إلى لزوم محرمات غير متناهية ، فإن المفروض أن مقطوع الحرمة - باعتبار تعلق القطع به - يصير حراما ، فيتعلق القطع بذاك الحرام الاخر فيصير حراما ، فيتعلق القطع به أيضا فيصير حراما ، وهكذا مع بطلانه بالبداهة . وكذا لا إشكال في عدم كون مقطوع الحرام حراما بملاك آخر ، فانحصر النزاع في كون الفعل المتجرى به حراما بملاك العصيان أم لا . والتحقيق أن يقال : إن الفعل المتجرى به يلاحظ باعتبارين ، فتارة يلاحظ مع قطع النظر عن تعلق أمر المولى به مولويا ، وأخرى : مع النظر إليه . فبالاعتبار الأول لا يكون الفعل قبيحا ولا عزمه ولا ارادته ، لأنه لا يكون إلا كسائر الافعال المباحة . وبالاعتبار الثاني يكون قبيحا بعنوان الخروج عن رسوم العبودية وكفران