responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 213


شرعا ) انتهى .
ثم قال - عند الجواب عن الاجماع المدعى على القبح - : ( والمسألة عقلية ) انتهى .
والمقصود من نقل هذه العبارات بيان أن كلمات الشيخ رحمه الله مختلفة في بيان محل النزاع .
فلا بد أولا من بيان محل النزاع ، ثم بيان المختار ثانيا إن شاء الله تعالى فنقول :
محل النزاع يتصور على وجوه أربعة ، لأنه إما أن يكون في الحكم الشرعي ، وإما أن يكون في الحكم العقلي .
وعلى الأول فإما أن يكون الكلام في أن المقطوع الحرمة بما هو مقطوع الحرمة يكون من المحرمات ، وإما أن يكون مقطوع الحرمة بقطع مخالف للواقع .
وعلى الثاني فإما أن يكون حكم العقل بالقبح بملاك آخر غير ملاك العصيان ، وإما بملاك العصيان .
لا إشكال في أن النزاع على الأولين مقطوع العدم ، مضافا إلى لزوم محرمات غير متناهية ، فإن المفروض أن مقطوع الحرمة - باعتبار تعلق القطع به - يصير حراما ، فيتعلق القطع بذاك الحرام الاخر فيصير حراما ، فيتعلق القطع به أيضا فيصير حراما ، وهكذا مع بطلانه بالبداهة .
وكذا لا إشكال في عدم كون مقطوع الحرام حراما بملاك آخر ، فانحصر النزاع في كون الفعل المتجرى به حراما بملاك العصيان أم لا .
والتحقيق أن يقال : إن الفعل المتجرى به يلاحظ باعتبارين ، فتارة يلاحظ مع قطع النظر عن تعلق أمر المولى به مولويا ، وأخرى : مع النظر إليه . فبالاعتبار الأول لا يكون الفعل قبيحا ولا عزمه ولا ارادته ، لأنه لا يكون إلا كسائر الافعال المباحة . وبالاعتبار الثاني يكون قبيحا بعنوان الخروج عن رسوم العبودية وكفران

213

نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست