responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 193


الاجمالي المتعلق بأمرين متباينين ، كما إذا علمنا أنه إما زيد وإما عمرو مثلا بحيث يكون بين الجزئيات ما به يمتاز كل واحد عن الاخر ولا تكون قابلة لان يحمل كل واحد على الاخر كزيد وعمرو في المثال المتقدم ، ويحمل كل واحد من الوجود عليها وهي عليه .
وان كان المراد من الجزئية أن الطبيعة لما كانت متعدية عن نفسها في مقام اللحاظ إلى الوجود ، والوجود جزئي ( يعني بمقتضى قاعدة أن الشئ ما لم يتشخص لم يوجد ) فلا منافاة بين هذا المعنى وبين كونه كليا يصدق على الافراد على سبيل التبادل أو البدلية .
فظهر أن الحق ما هو المنقول عن صاحب القوانين ، واختاره أيضا في الكفاية دون ما اختاره صاحب الفصول وتبعه شيخنا الأنصاري على ما نسب إليه مقررو بحثه .
البحث الثاني الحق أن المطلق إذا استعمل في المقيد يكون حقيقة كما حققه سلطان العلماء قدس سره في حاشيته على المعالم ، لان الرقية في قولنا : ( أعتق رقبة مؤمنة ) لم تستعمل إلا في معناها الذي استعملت فيه عند التجرد عن التقيد بالايمان .
وبالجملة هذه القضية مركبة من ثلاثة ألفاظ : العتق ، والرقبة ، والايمان ، ولا يكون واحد منها عدل به عن وضعها اللغوي الأولي .
نعم ، بناء على توهم أن ما ذكر من أسماء الأجناس والنكرة - إذا قيل إنها موضوعة للمعنى المقيد بالارسال كما نسب إلى المشهور - بكون استعماله فيه مجاز لتجرده عن الارسال حينئذ .
ولكن قد ذكرنا آنفا أن المطلق ليس موضوعا للمعنى الخاص اصطلاحا ، بل هو على معناه اللغوي ، فلا وجه حينئذ للقول بمجازيته .

193

نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست