لا إشكال فيه ، فافهم . السابع عشر هل يجوز تخصيص الكتاب بخبر الواحد أم لا ؟ قولان : استدل المانعون بوجوه : ( الأول ) أن الكتاب قطعي وخبر الواحد ظني ولا يرفع اليد عن المعلوم بالمظنون . وفيه : أن أدلة حجيته خبر الواحد تصيره معلوما ، مضافا إلى أن ظواهر الكتاب ليست معلومة ولو كان صدور أصل الكتاب معلوما . ( الثاني ) أن دليل حجية الخبر الواحد هو الاجماع ، ولا إجماع في المقام . وفيه : أن الاجماع في المقام إجماع عملي يرجع إلى السيرة ، والسيرة ترجع إلى بناء العقلاء ، والأدلة الدالة على حجية الاخبار الآحاد كلها من الكتاب والسنة والآثار المروية عن الأئمة عليهم السلام دالة على الحكم الامضائي لا التأسيسي كما يأتي إن شاء الله تعالى في محله . ( الثالث ) لو جاز التخصيص لجاز النسخ ، وهو غير جائز إجماعا . وفيه : أن الاجماع - لو كان - هو الفارق . ( الرابع ) الأخبار الدالة على طرح الاخبار المخالفة للكتاب أو ( أنها زخرف ) أو ( لم نقله ) أو ( اضربوه على الجدار ) أو غير ذلك [1] تدل على عدم الاعتماد وعلى الخبر المخالف للكتاب ، وهذه الأخبار متواترة إجمالا أو معنى [2] .
[1] راجع الوسائل : ج 18 باب 9 من أبواب صفات القاضي ص 75 . [2] الفرق بين التواتر المعنوي والاجمالي أن الأول مشتمل على معنى مشترك بين سائر الأخبار الواردة في مشتبهات الحوادث بحيث يكون المعنى التضمني أو الالتزامي داخلا في متفرقاتها ، والثاني مشتمل على لفظ يكون العلم به حاصلا من بين الشتات ولو لم يكن بينها مشترك فبينها عموم من وجه كما لا يخفى .