responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 171


وبعبارة أخرى : إن كان المراد بجواز التمسك أنه من مصاديقه فالمفروض أنه كذلك مشكوك ، وإن كان المراد أصالة تطابق الإرادة الجدية للإرادة الاستعمالية ، فالمفروض عدم إحراز الإرادة الاستعمالية ، وعلى تقدير شمولها له فالمفروض عدم تطابق الإرادة الجدية لها من حيث الحكم .
نعم ، قد يستشكل في إثبات أنه ليس بعالم بقرينة خروجه عن الحكم بأنه مثبت والأصول اللفظية وإن كان مثبتاتها أيضا حجة إلا أنه لم يرد به نص خاص على ذلك ، بل هي تابعة لاعتبار العقلاء فما لم يحرز ذلك منهم لم يجز التمسك ، والمفروض أنه لا دلالة بإحدى الدلالات على ذلك ، وأصالة الحقيقة أو أصالة العموم لا تفيد أزيد من أن أفراد العام باقية على ما هي عليه من كونه مشمولة ، لعموم الحكم لها وعدم خروج فرد منها ، وأما دلالتها على عدم صدق عنوان العام على تلك الافراد فلا تعرض لها لا إثباتا ولا نفيا .
العاشر إذا ثبت حكم العام ثم خرج منه فرد معين بالنص فلا إشكال في جواز التمسك بالعام في بقية الافراد المشكوكة ، وكذا إذا كان المخرج مرددا بين العالم والجاهل .
نعم ، قد يستشكل فيما إذا ثبت للجاهل حكم آخر مضاد للحكم الذي ثبت لعنوان العام . ففي الفرض وإن كان العام أيضا محكما بالنسبة إلى صدق عنوان العام ومحكوما بحكمه إلا أن الاشكال في حكم الجاهل حيث إنه مردد بين شخصين فهل تنحل حينئذ الحجة الاجمالية بعد كونه أحد طرفي الشبهة المردد حكمها بين الوجوب والحرمة أم يحكم بحرمة إكرامه بمقتضى الملازمة والأصول اللفظية وإن كانت ملازمتها حجة أيضا إلا أنه يقتصر على ما ثبت من بناء العقلاء كما ذكرنا والمفروض أنه لم يحرز ، والظاهر الانحلال ، فيحرم إكرام الجاهل .

171

نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست