responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 170


إن قلت : هذا الأخير مناف لما سبق منك من كون الرجحان الديني أو الدنيوي شرطا في انعقاد النذر ، والمفروض أن الصوم في السفر ليس من البر كما في الخبر ، وكذا الاحرام قبل الميقات كالصلاة قبل الوقت كما ورد في الخبر ، فكيف يمكن إثبات صحتهما بالدليل ؟
قلت : ما ذكرنا إنما هو في مقام الاثبات ، وأما في مقام الثبوت فيمكن أن يخصص دليل النذر .
ويحتمل وجود عنوان آخر حين تعلق النذر كان هو راجحا ذاتا .
ويحتمل أن يصير الدليل كاشفا عن كونه راجحا ذاتا ، هكذا أفاده بعض الأعاظم قدس سره [1] في مقام الجواب .
ويرد على الأول أن المفروض أن المنذور في المثالين عبادة ، وتخصيص دليل النذر خلاف الفرض ، وصيرورتهما كذلك بتعلق النذر موجب للدور الذي قد سبق بيانه في اعتبار قصد القربة .
وعلى الثاني أنه كيف يصير العنوان الغير المعلوم داعيا للمكلف إلى فعل المأمور به ولا بأس بالثالث ؟
التاسع هل يمكن التمسك بالعام في إثبات أنه ليس من أفراده بقرينة خروجه عنه حكما أم لا ؟ فهل يمكن إثبات أن زيدا ليس بعالم لخروجه ، عن وجوب الاكرام المستفاد من قوله : ( أكرم كل عالم ) أم لا ؟
وأما إثبات أنه عالم فلا شبهة في عدم صحته لان العام لا يكون محققا لموضوعه .



[1] وهو شيخ المتأخرين عنه في تحقيق القواعد الأصولية المحقق ملا محمد كاظم الخراساني قدس سره .

170

نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست