بحث في العموم والخصوص فقد يعبر بالعام والخاص ، وكيف كان فقد عرفوا العام بتعاريف لا طائل تحتها مع ما أورد عليها طردا وعكسا . ( فمنها ) ما ذكره في الكفاية من أنه شمول المفهوم بجميع ما يصلح أن ينطبق عليه . وفيه : أن ما يصلح . . . الخ غير معلوم المراد ، مضافا إلى أن لازمه شمول قولنا أكرم ( العلماء ) مثلا على كل واحد من أفراده بعنوانه العمومي وليس كذلك ، لان زيدا مثلا وكذا عمرا وهكذا ، لا يصدق على كل واحد عنوان ( العلماء ) . ( ومنها ) أنه اللفظ الدال على استغراق أفراده . وفيه : أن العموم والخصوص من صفات المعنى لا اللفظ ، مضافا إلى ورود ما ذكر على التعريف الأول ، مع أن هذا التعريف لا يشمل العموم المجموعي كما سيأتي إن شاء الله تعالى . فالأولى تعريفه بأنه شمول المفهوم لجميع أفراد العنوان الواحد أو اللفظ الدال على استغراق أفراد عنوان واحد . ثم إن الحق أن العموم بما هو هو ينقسم إلى المجموعي والاستغراقي والبدلي ، لا باعتبار تعلق الحكم كما هو المصرح به في الكفاية .