responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 157


بحث في العموم والخصوص فقد يعبر بالعام والخاص ، وكيف كان فقد عرفوا العام بتعاريف لا طائل تحتها مع ما أورد عليها طردا وعكسا .
( فمنها ) ما ذكره في الكفاية من أنه شمول المفهوم بجميع ما يصلح أن ينطبق عليه .
وفيه : أن ما يصلح . . . الخ غير معلوم المراد ، مضافا إلى أن لازمه شمول قولنا أكرم ( العلماء ) مثلا على كل واحد من أفراده بعنوانه العمومي وليس كذلك ، لان زيدا مثلا وكذا عمرا وهكذا ، لا يصدق على كل واحد عنوان ( العلماء ) .
( ومنها ) أنه اللفظ الدال على استغراق أفراده .
وفيه : أن العموم والخصوص من صفات المعنى لا اللفظ ، مضافا إلى ورود ما ذكر على التعريف الأول ، مع أن هذا التعريف لا يشمل العموم المجموعي كما سيأتي إن شاء الله تعالى .
فالأولى تعريفه بأنه شمول المفهوم لجميع أفراد العنوان الواحد أو اللفظ الدال على استغراق أفراد عنوان واحد .
ثم إن الحق أن العموم بما هو هو ينقسم إلى المجموعي والاستغراقي والبدلي ، لا باعتبار تعلق الحكم كما هو المصرح به في الكفاية .

157

نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست