وصرّح بعض شرّاح كلامه بكون أخذ مفهوم الأمر مجرّداً عن اللفظ متفرّعاً على ثبوت الكلام النفسي ، فلا ينافي القول به كونه تعالى آمراً وناهياً حسبما ورد في الكتاب العزيز . ومنع بطلان اللازم ثانياً ، فإنّ الأمر والنهي الواردين في الكتاب محمولان على ما تجرّد عن اللفظ . غاية الأمر بناءً على كونه مأخوذاً في مفهوميهما عرفاً ولغةً لزوم التجوّز في الاستعمال ولا حجر منه بعد مساعدة القرينة عليه ، ولعلّ دليلهم القائم على الكلام النفسي لو تمّ صالح لأن يكون قرينة عليه فلا محذور . وأمّا الثالث : فلمنع انحصار ما يعتبر في الخبر في الأُمور الثلاث المذكورة ، وما يعتبر في الإنشاء في الأمرين المذكورين . أمّا سند الأوّل : فلأنّه يعتبر في الخبر مع الأُمور المذكورة رابع ، وهو النسبة الذهنيّة ، المفسّرة بالنسبة القائمة بالذهن ، المصرّح في كلامهم بمغايرتها للنسبة الواقعيّة ، تعليلا بأنّ حصولها في الذهن يحتاج إلى تعقّل طرفيها الموضوع والمحمول ولا شئ من الواقعيّة بتلك المثابة ، ولذا أُعترض عليهم : بأنّ النسبة بهذا المعنى قائمة بطرفيها لا أنّها قائمة بالذهن فلا وجه لجعلها قائمة به ، فأجابوا عنه : بأنّها وإن كانت قائمة بطرفيها ، غير أنّهما قائمان بالذهن لحصولهما فيه ، فقيامها بالذهن باعتبار قيام طرفيها به . غاية الأمر ، أن يلزم بإسناد القيام إليها ضرب من التجوّز ، ولا ضير فيه بعد وضوح المراد . وكما أنّهم صرّحوا بمغائرتها للنسبة الواقعيّة ، كذلك صرّحوا بمغائرتها للعلم ، المراد به الإذعان للنسبة والاعتقاد بها ، تعليلا بأنّ المخبر كثيراً مّا يخبر بما لا يعلم به بل بما يعلم خلافه ، وهذا آية مغايرتها العلم ، نظير ما قيل في المنطق في دفع كلام من لم يفرّق في التصديق بين النسبة الحكميّة والحكم ، من الاعتراض عليه بوجود صورة الشكّ الّتي لا حكم فيها مع وجود النسبة الحكميّة ، فقضيّة هذه التصريحات المعلّلة بما سمعت مغايرة النسبة الذهنيّة للعلم مغائرة المعروض