responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على معالم الأصول نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 416


ثمّ ظاهر هذه العبارة مع ما يرد على التنزيل المذكور من عدم مساعدة أطراف المسألة عليه ، ولا سيّما التعبير عن العنوان " بأنّ الألفاظ هل هي أسام للأُمور الواقعيّة أو المعلومة " ربّما يوهم كون معقد الخلاف ما بعد الفحص والعجز عن العلم وهو خلاف التحقيق ، فإنّ ثمرة الخلاف على ما ذكروه - سواء فرض وقوعه في دخول العلم في المداليل بحسب الوضع أو بحسب الخطاب - إنّما تظهر في وجوب الفحص وعدمه ، قال العلاّمة الطباطبائي بعد اختياره القول المشهور :
وممّا يتفرّع على ذلك ، وجوب الفحص والاجتهاد مع الجهل بالحال ، كما لو قال : " صلِّ إلى جهة الكعبة " و " اعمل برواية العدل " فإنّه يجب الاجتهاد في تعيين سمت القبلة ، والتفتيش عن عدالة الراوي مع الجهالة ، لإطلاق التكليف وتحقّق القدرة على الامتثال ، ولو كان العلم بالوصف معتبراً في صدق اللفظ لم يجب الفحص والاجتهاد قطعاً ، إذا التكليف حينئذ مشروط بتقدّم العلم ، ووجوب البحث معه تحصيل الحاصل [1] انتهى .
ويمكن توجيه العبارة بحمل ما ذكره من الفروع على كونه تفريعاً على القول بالأُمور الواقعيّة ، وقوله : " وإنّما الخلاف فيما تعلّق به الحكم ولم يقدر المكلّف " الخ ، قصور في التأدية .
ومن فروع المسألة أيضاً - على ما ذكره العلاّمة المذكور - اشتراط عدالة الراوي وعدم حجّية خبر مجهول الحال لما عرفت ، من أنّ العادل اسم لمن ثبت له وصف العدالة في نفس الأمر ، والفاسق لمن ثبت له الفسق كذلك ، والمجهول الحال في نفس الأمر إمّا عادل أو فاسق ، وليس واسطة بين العادل والفاسق الواقعيّين ، وإنّما هو واسطة بين معلوم العدالة ومعلوم الفسق ، والحكم بالتثبّت في آية النبأ عند خبر الفاسق يقتضي وجوب التوقّف عند إخبار من له تلك الصفة في الواقع ، فيتوقّف القبول على العلم بانتفائها ، ويجب التوقّف مع العلم بثبوتها أو بالجهل بالحال ، إلى آخر ما ذكره .
* * *



[1] شرح الوافية للسيّد بحر العلوم .

416

نام کتاب : تعليقة على معالم الأصول نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست