responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على معالم الأصول نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 415


وإنّما يسلّم ذلك في العلم بأصل التكليف ، وأمّا العلم بمتعلّقه فقد عرفت أنّه شرط للعلم بالامتثال ، كما أنّ الاحتياط بالجمع بين المحتملات شرط له أيضاً ، فالخطاب بما لا يعلمه المكلّف من الموضوعات مع القدرة على الامتثال وإمكان العلم به ، بالفحص والسؤال أو الاحتياط بالجمع بين المحتملات ، لا تستتبع تكليف ما لا يطاق ولا محذوراً آخر ، ليحكم العقل من جهته بدخول العلم في المراد .
وأمّا الثالث : فلأنّ المنساق من الأخبار المذكورة ونظائرها ، إنّما هو العلم بأصل التكليف الحاصل في مفروض المسألة تفصيلا أو إجمالا ، لا العلم بمتعلّقه كما هو واضح .
فالإنصاف ومجانبة الاعتساف ، أنّ العلم كما لا يدخل في مداليل الألفاظ في لحاظ الوضع ، فكذلك لا يدخل فيها في لحاظ الخطاب ، فالقولان بدخوله فيها على أحد الوجهين في الضعف سيّان ، فمما بيّنّاه يظهر أنّه لا يجدي ما عن بعضهم في إصلاح القول بدخول العلم فيها من تنزيل الخلاف المشهور إلى ما تعلّق به الخطاب الشرعي من الموضوعات ، يزعم كون دخول العلم في مدلولات الألفاظ بحسب الوضع - حتّى يكون " الفاسق " اسماً لمن عُلِم فسقه و " المؤمن " لمن عُلِم إيمانه وهكذا - ممّا لا يقبل النزاع ، ولا يصلح مطرحاً للأنظار ، تعليلا : بأنّ عدم مدخليّة العلم في وضع الواضع ظاهر كالشمس ، وإنّما الخلاف فيما تعلّق به الحكم ولم يقدر المكلّف بعد الفحص والبحث على أن يعلمه ، واستظهر حينئذ عدم تعلّق الخطاب به لأصالة البراءة واشتراط التكليف بالعلم ، فإذا تفحّص ولم يعلم حاله يكون خارجاً عن الخطاب ، ويتوقّف حكمه على خطاب آخر ، فمن شكّ في أنّه مستطيع إذا لم يقدر على تقويم ماله لعدم المقوّم ونحوه فلا تكليف له ، وكذا من لم يقدر على معرفة المسافة فلا يدخل تحت حكم القصر ، وفي آية النبأ يلحق المجهول حاله بالفاسق للعلّة المنصوصة الّتي هي خطاب آخر لاشتراكهما فيها ، وفي الحلال والحرام يلحق مجهول الحال بالمباح لقولهم ( عليهم السلام ) : " كلّ شئ فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتّى تعرف الحرام بعينه " [1] انتهى .



[1] المحاسن : 495 .

415

نام کتاب : تعليقة على معالم الأصول نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 415
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست