responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على معالم الأصول نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 391


لوجب عليه تربيع الأقسام أو جعل القسم الثاني ما يعمّ الجزئيّات الخارجيّة والذهنيّة ، التفاتاً إلى وقوع اسم الإشارة بحسب الاستعمالات تارةً على الخارجيّة وأُخرى على الذهنيّة .
نعم يمكن التوجيه بأنّ الجزئي لا يغاير الكلّي إلاّ في أنّ الماهيّة إذا اخذت بلا شرط الوجود والعدم خارجاً وذهناً كانت كلّياً ، وإذا اخذت بشرط الوجود خارجاً أو ذهناً كانت جزئيّاً ، ضرورة أنّ الماهيّة الموجودة في الخارج باعتبار تحصّله الخاصّ ممتنع الصدق على كثيرين ، بناءً على أنّ امتناع الصدق فيما بين الجزئيّات الخارجيّة إنّما هو لتغايرها باعتبار تعدّد وجودات الماهيّة ، كما أنّ الماهيّة المرتسمة في الذهن - كما هو حقيقة معنى تحصّلها الذهني باعتبار ارتسامها الخاصّ - ممتنع الصدق على الكثيرين ، بناءً على أنّ التغاير المعتبر في امتناع الصدق إنّما هو باعتبار تعدّد ارتساماتها .
نعم إذا جرّد النظر عن الارتسام الخاصّ انقلبت كلّياً ، كما أنّه إذا جرّد النظر عن وجودها الخاصّ في الخارج انقلبت كلّياً ، فهي إذا اخذت بالاعتبار المذكور كانت جزئيّاً ذهنيّاً ، فيكون اللفظ الدالّ عليه موضوعاً بإزاء الشخص الذهني ، وهذا هو الّذي يساعد عليه دليل هذا القول ، وإن كان يزيّفه : أنّه إنّما يدفع المناقشة بالتقرير الثاني .
وأمّا تقريرها الأوّل فعلى حاله ، لتطرّق المنع إلى وجود لفظ يكون وضعه للدلالة على الجزئيّات الذهنيّة ، بل منع ما يكون من الألفاظ الموضوعة دالاّ على الجزئي الذهني من حيث إنّه جزئي ذهني ، كما هو واضح .
وهاهنا توجيه ثالث لهذا القول ، وهو أنّ من المعاني ما هو من قبيل الأعراض المحتاجة إلى محلٍّ تقوم به ، ومن الأعراض ما هو قائم بالذهن ، كالمعرفة والعلم والإدراك وغيرها من الصور الذهنيّة ، باعتبار أنّها قائمة به من جهة كونها علماً أو إدراكاً أو غيرهما لا باعتبار أنّها حاصلة فيه .
ولا ريب أنّها إذا اخذت بمشخّصاتها من حيث خصوصيّات المحلّ كالذاهن ،

391

نام کتاب : تعليقة على معالم الأصول نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست