وجوابه : يعلم ممّا قرّرناه في دفع الاحتجاج بنحو ذلك على التوقيفيّة المطلقة . وعن أصحاب القول الرابع الاحتجاج ، بأنّه لو لم يكن القدر الضروري المحتاج إليه اصطلاحيّاً لكان توقيفيّاً ، والمفروض أنّه لا يكون إلاّ بالوحي فيلزم حينئذ إمّا توقّفه على نفسه أو على وحي آخر ، فإذا نقل الكلام إليه يؤول إلى الدور أو التسلسل ، وجوابه يعلم ممّا تقدّم في دفع حجّة القول الثاني . وأمّا حجّة المتوقّف : فهو إمكان الجميع مع ضعف حجج الأقوال كلّها . وأُجيب عنها : بأنّه مسلّم إن أُريد القطع ، فإنّ أدلّة الأقوال بأسرها قاصرة عن إفادته ، وغير مسلّم إن أُريد الظهور لقوّة أدلّة التوقيف مطلقاً . أقول : قد عرفت ضعف أكثر أدلّة هذا القول . * * *