responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على معالم الأصول نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 286


لوازمها ، كما هو المتبادر في إطلاقات أهل الفنّ ، ولأنّه لا يصحّ حملها على الاستعمال ولا وصفه بها إلاّ بتوسّط " ياء " النسبة ، ومثله ينهض دليلا على المغايرة ، وأيضاً فإنّها كالمجاز أحد أقسام التقسيم السابق الّذي مقسمه اللفظ لا غير ، وتعدّد الاصطلاح غير ثابت فلا وجه لتعريفهما بالاستعمال إلاّ على إرادة التوسّع أو التعريف باللاّزم .
وعلى ما قرّرناه فالاستعمال فصل يحترز به عمّا وضع لمعنى ولم يتّفق استعماله فيه ، فإنّه لا يعدّ عندهم حقيقة ولا مجازاً ، كما أنّ الوضع من فصوله يحترز به عن المجازات والأغلاط ، والحيثيّة فصل أخير له يحترز به عن المنقول إذا استعمله الناقل في معناه المنقول منه لمناسبته له ، أو استعمله أهل اللغة أو العرف العامّ في معناه المنقول إليه كذلك ، كالصلاة بالقياس إلى الدعاء على الأوّل ، والأركان المخصوصة على الثاني ، فإنّه من المجاز على التقديرين ولا يخرج عن تعريف الحقيقة إلاّ بقيد الحيثيّة ، وكما يخرج به ذلك فكذلك يخرج به المشترك إذا استعمل في أحد معنييه لمناسبة الآخر ، فإنّه جائز ومجاز في الفرض ولا يخرج إلاّ بهذا القيد .
وفي كلام كثير منهم مكان الحيثيّة التقييد " باصطلاح به التخاطب " ظرفاً للوضع احترازاً عن المنقول حسبما ذكرناه ، وهذا وإن كان ينهض بإخراجه لكنّه يقصر عن إخراج المشترك على الفرض المذكور كما لا يخفى . ومنهم من جمع بين القيدين دفعاً للنقضين .
لكنّ الأولى بعد ما عرفت من كفاية الحيثيّة في دفعهما معاً هو الاكتفاء بها ، حذراً عن التطويل المرغوب عنه في التعاريف ، إلاّ أن يقال : بأنّ الغرض من هذا القيد هو الاحتراز عن المنقول الواقع في لسان الناقلين على المنقول منه لوضعه الثابت له عند المصطلحين به ، لا لمناسبته ، أو في لسانهم على المنقول إليه لما له من الوضع عند الناقلين لا لأجل المناسبة ، فإنّه لا يعدّ حقيقة في هذا اللسان وإن كان حقيقة في لسان آخر وليس ببعيد ، فحينئذ لابدّ من اعتبار القيدين .

286

نام کتاب : تعليقة على معالم الأصول نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست