responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على معالم الأصول نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 151


أوّلها : التصرّف في لفظ " العلم " بحمله على الظنّ - كما صنعه شيخنا البهائي [1] - ولعلّه لتوهّم الترادف بين " الفقه " و " الاجتهاد " المأخوذ في مفهومه الاصطلاحي - على ما سيعلم في محلّه - الظنّ بالحكم الشرعي ، وهذا مع إنّه توهّم فاسد ممّا يدفعه :
أوّلا : ما سمعت سابقاً من أنّ حمل " العلم " على الظنّ ممّا لا مسوّغ له من العرف واللغة ، وتنزيله على مصطلح أهل الميزان تكلّف بعيد .
وثانياً : أنّه وإن كان مجدياً في حفظ الحدّ بالنظر إلى ظنّيات الفقه ، لكنّه يقضي بانتقاض عكسه بالقياس إلى قطعيّاته ، بل شكيّاته الّتي يرجع فيها إلى الأُصول العامّة المقرّرة للشاكّ ، إلاّ أن يدفع ذلك بدعوى : أنّ هذا الحدّ منزّل على الغالب وغير الظنّيات نادر ، والنادر في حكم المعدوم فلا يضرّ خروجه أو بالتزام خروج ما ذكر عن المحدود فيجب خروجه عن الحدّ أيضاً .
والكلّ تعسّف لا يصغى إليه بل مقطوع بفساده ، فإنّ الأوّل إنّما يستقيم إذا كان النظر في التحديد إلى الأفراد فحينئذ أمكن مراعاة ما هو الغالب وعدم الالتفات إلى النادر ، وهو على خلاف القاعدة المقرّرة المتقدّم إليها الإشارة عند دفع أوّل الإشكالين ، من أنّ التحديد إنّما هو باعتبار الماهيّة من غير نظر إلى الأفراد ، فلا يتفاوت الحال حينئذ بين الغالب والنادر ، فيكون خروج كلٍّ مضرّاً .
والثاني خلاف طريقة القوم وتصريحاتهم ، فإنّ المعتبر في في الفقه بل العلوم بأسرها إعمال النظر في مسائلها . ومن المعلوم أنّ النظر قد يوصل إلى العلم بالمسألة ، وقد يوصل إلى الظنّ بها ، وقد لا يوصل إلى شئ ، ونحن نقطع أيضاً أنّ الرجل يصدق عليه " الفقيه " في موارد قطعه وفي مجاري الأُصول أيضاً ، بل لو فرض اتّفاق القطع له في جميع المسائل على خلاف العادة كان فقيهاً وعلمه فقهاً ، ودعوى المرادفة بينه وبين الاجتهاد ممنوعة على مدّعيها .



[1] زبدة الأُصول : 6 .

151

نام کتاب : تعليقة على معالم الأصول نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست