responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على معالم الأصول نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 124


في جملة منها إلى الكتاب ، وفي أُخرى إلى السنّة ، وفي ثالثة إلى الإجماع ، وفي رابعة إلى العقل والظنّ المطلق على القول به .
ولا ريب أنّ هذه الصلاحيّة منتفية في علم المقلّد ، ولا يجدي في إعطاء الصلاحيّة فرض تعدّد المجتهدين ، ولا اختلافهم في الأعلميّة وغيرها والحياة والموت ونحوها كما توهّم ، لكون الوسط في الجميع واحداً وهو العلم والاعتقاد فتأمّل .
فإذا أخذت هذه الصلاحيّة في مسمّى " الفقه " اصطلاحاً ، كان وجهاً آخر في الفرق بين المقلّد والمجتهد ، وكأنّه إلى هذا الفرق ينظر ديدنهم الجاري في الفرق بينهما ، بأنّ المقلّد ليس له إلاّ دليل واحد إجمالي بخلاف المجتهد فإنّ له أدلّة تفصيليّة ، نظراً إلى أنّ الدليل الإجمالي يراد به المنسوب إلى الإجمال وهو الجمع ، يقال : أجملت الشئ إجمالا أي جمعته من غير تفصيل ، ومنه اللفظ لجمعه الاحتمالين أو أكثر ، فمعنى إجماليّة دليل المقلّد مع وحدته كونه وسطاً واحداً جامعاً لشتات الجزئيّات بأسرها ، لا بمعنى كونه مجملا مرادفاً للمبهم ، كما هو من لوازم مجمل اللفظ كما توهّم ، حتّى يورد عليه : أنّ دليل المقلّد عامّ لا أنّه مجمل ، والأدلّة التفصيليّة يراد بها المنسوبة إلى التفصيل المأخوذ من الفصل بمعنى الفرقة ، فمعنى تفصيليّة أدلّة المجتهد كونها أوساطاً متفرّقة مختلفة الحقائق ، وقضيّة هذا الفرق أيضاً أن لا يصدق " الفقيه " على المقلّد ولا " الفقه " على علمه .
وبعد وضوح الفرق بينهما في الوجهين المذكورين ، فإن كان جنس حدّ الفقه محمولا على الملكة - بالمعنى المتقدّم ( 1 ) - بقرينة ما تقدّم ( 2 ) من كون ألفاظ العلوم أسامي للملكات ، أو بقرينة أخذ الجمع المعرّف في الحدّ المفيد للاستغراق الغير الصالح إلاّ على تقدير إرادة الملكة على ما يأتي بيانه ، فعلم المقلّد خارج بنفس الجنس ، ضرورة عدم شمول اللفظ المحمول على معنى مجازي بواسطة القرينة معناه الحقيقي ولا ما هو من أفراده ، فلا يفتقر حينئذ إلى مُخرِج .


( 1 و 2 ) تقدّم في التعليقة الرقم 4 ، الصفحة : 45 .

124

نام کتاب : تعليقة على معالم الأصول نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست