< فهرس الموضوعات > هل يخرج مسائل أُصول الفقه عن تعريف الفقه بقيد " الشرعيّة " أو لا ؟ < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > في ما يخرج بقيد " الفرعيّة " عن تعريف الفقه < / فهرس الموضوعات > التكليفيّات وماهيّات العبادات والمعاملات صدق الكلّي على أفراده ، كما يظهر بأدنى تأمّل فيما بيّنّاه سابقاً [1] وكذلك على الوجه الأوّل إن قلنا بكون الوضعيّات من مجعولات الشارع . وأمّا على القول الآخر مع القول بكونها من الأحكام الشرعيّة ، فيشكل اعتبار هذا الوجه ويتعيّن إرادة أحد الوجهين الأخيرين . وهل تخرج مسائل أُصول الفقه بقيد " الشرعيّة " بعدما كانت مندرجة في قيد " الأحكام " أو لا ؟ تحقيقه مبنيّ على اندراجه في الحكم الشرعي بأحد المعنيين المذكورين وعدمه ، والظاهر أنّ ذلك يختلف باختلاف مسائل هذا العلم ، فمثل مباحث الأوامر والنواهي وغيرها من مشتركات الكتاب والسنّة خارجة عنه بكلا المعنيين ، إذ لا مدخل للشرع فيها ، بل هي أحكام لغويّة تؤخذ من العرف واللغة ، وكذلك من المسائل ما يعدّ من المبادئ اللغويّة كمباحث الحقيقة والمجاز والاشتراك والمشتقّ وتعارض الأحوال ونحوها ، كما أنّ مباحث الحجّية بأسرها كحجيّة الكتاب وخبر الواحد والإجماع المنقول وغيرها داخلة فيه ، فلا تخرج بقيد " الشرعية " سواء أُريد بالحجّية وجوب العمل بها أو كونها وسطاً ، على معنى كونها طريقاً إلى معرفة الحكم الشرعي ، فإنّ بيان كلّ ذلك من وظيفة الشارع ، كما أنّ الكلّ من جملة طريقته المختصّة به . وليس من هذا الباب ما يضاف من الحجّية إلى العامّ المخصّص ، ومفهوم الشرط وغيره ممّا يندرج في المشتركات ، بناءً على أنّ المراد بالحجّية هنا وجود مناط الحجّية وهو الظهور والدلالة . ومع التنزّل عن ذلك فيراد بالحجّية هنا ما من شأنه أن يؤخذ من العرف ، وهو وجوب الالتزام بظواهر الألفاظ في المحاورات ، ومثل مباحث الحجّية المباحث المتعلّقة بالأُصول الأربع المعروفة كأصل البراءة ونحوها .