وفيه : منع واضح بعد اعتبار الشأن مع قيد الحيثيّة ، فإنّ الحكم الشرعي ما أُخذ أو من شأنه أن يؤخذ من الشارع من حيث إنّه شارع ، والأُمور المذكورة مأخوذة منه أو من شأنها أن يؤخذ منه من حيثيّات أُخر لا من حيث الشارعيّة ، كما في سائر تفاصيل أحوال المعاد وغيرها ممّا لا يؤخذ إلاّ من الشارع . [ 7 ] قوله : ( الفرعيّة . . . الخ ) صفة بعد صفة للأحكام و " ياؤها " كما في الشرعيّة أيضاً للنسبة ، فيراد بالأحكام الموصوفة بها الأحكام المنتسبة إلى الفرع ، وانتساب الأحكام إلى الفرع معناه تعلّقها به ، كما يراد بالأحكام الأُصوليّة الأحكام المنتسبة إلى الأُصول باعتبار تعلّقها بها . ومن هنا يتّضح أنّ الفرع اصطلاح للمتشرّعة في مقابلة الأصل ، فيقال : فروع الدين قبالا لأُصول الدين . و " الأصل " اصطلاح لهم في المعارف الخمس وما يتبعها ، فهي عبارة عن عقائد مخصوصة للمكلّف ، تعلّق بها بخصوصها من الشارع أحكام مخصوصة ، وتسمّى تلك الأحكام بهذا الاعتبار أُصوليّة ، وقد تسمّى علميّة لكون متعلّقها علم المكلّف ، ويقابلها العمليّة مرادفةً للفرعيّة لكون متعلّقها عمل المكلّف ، فالمراد بالفرع ما يقابل اعتقاد المكلّف ويرادف عمله ، ولذا قد يعرّف الفرعيّة : بما يتعلّق بالعمل بلا واسطة ، والموصول هنا كناية عن موصوف مطويّ وهو " الأحكام " بمعنى المسائل - على ما نختاره ونحقّقه - لا " العلم " مطلقاً ولا " العلم بالحكم الشرعي " كما توهّم . وأخذ " التعلّق " في الصلة تنبيهٌ على أنّ المعتبر في انتساب الأحكام إلى الفرع المستفاد من كلمة " الياء " ما يكون بنحو التعلّق والعروض ، على معنى كون تعلّق الأحكام الشرعيّة بالفرع تعلّقاً عروضيّاً ، وبيان لتغاير الانتساب المأخوذ هنا لما هو مأخوذ في قيد " الشرعيّة " . والجمع بين هاتين الجهتين من الانتساب ، تنبيه على أنّ الحكم المأخوذ في