حدّ " الفقه " يعتبر فيه باعتبار الصدور والتعلّق جهتان ، يرجع أُوليهما إلى الشارع تعالى وثانيتهما إلى عمل المكلّف . ويتّضح بذلك - زيادةً على ما مرّ - كون الحكم عبارة عن أمر فعلي ، نظراً إلى أنّ الفعليّة وصف لا يتأتّى إلاّ بالتعلّق الّذي هو ظاهر في الفعل ، كما أنّه يندفع به - مضافاً إلى ما مرّ - ما قيل على طرد الحدّ من صدق " الأحكام الشرعيّة الفرعيّة " على أحكام شرع اليهود وغيرهم من سائر الأُمم ، لانتسابها إلى الشرع والفرع معاً ، إلاّ أن يخصّص " الشرعيّة " بشرع نبيّنا ( صلى الله عليه وآله ) ، أو حمل اللام على العهد احترازاً عمّا ذكر ، فإنّ هذه الشرائع مخرجة بقيد " الأحكام " بملاحظة ما قدّمناه من ظهورها في الفعل ، ولا فعليّة في الشرائع الأُخر ، ولو سلّم عدم وفاء ذلك بالإخراج فاعتبار التعلّق في " الفرعيّة " الظاهر في العروض الفعلي كاف في إخراجها . نعم ربّما يتوجّه النقض بأحكام الملائكة والتكاليف المختصّة بهم ، فإنّ العلم بها من هذه الجهة كالعلم بشرائع الأُمم السالفة لا يسمّى فقهاً ، ولا العالم بها فقيهاً ، مع أنّ ما ذكر في تعريف الفرعيّة صادق عليها . ويمكن دفعه : بأنّ الظاهر المنساق من التعريف كون الحكم متعلّقاً بالعمل تعلّقاً يجب معه العمل عليه ، والتديّن به على العالم به ، أو من شاركه في التكليف . ولا ريب أنّ الأحكام المتعلّقة بالملائكة بالقياس إلى من يعلمها من البشر ليست بتلك المثابة . وقد يدفع : باعتبار كون العمل عملا للمكلّف الآدمي من باب التقييد أو حمل اللام على العهد . ومنهم من زاد في تعريف الفرعيّة قيد " الكيفيّة " مضافة إلى " العمل " وهي الهيئة المخصوصة الّتي تعتبر مع العمل في تعلّق الحكم الشرعي به . والمراد بها إمّا الصورة النوعيّة الّتي يمتاز بها كلّ نوع من العمل عن مشاركاته في الجنس ، أو الهيئة العارضة له من انضمام أو تقييد أو انضمام وتقييد [1] على