responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على معالم الأصول نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 60


لفظ " الفقه " بالخصوص اسماً لملكة هذا العلم ، كما هو قضيّة بنائهم دفع الإشكال الآتي الوارد على عكس التعريف من جهة خروج أكثر الفقهاء على ذلك ، فلا نضائقه إلاّ أنّه يشكل الحال حينئذ من وجهين :
أحدهما : ما ينشأ من تعلّق مدخول " الباء " بالعلم ، فإنّ الملكة ليست من معاني الأفعال ليصحّ تعلّق الظرف وما في حكمه بها .
وثانيهما : ما ينشأ من ظهور رجوع ظرف " عن أدلّتها " إلى العلم ، فإنّه يقضي بحصول العلم عن الأدلّة التفصيليّة ، والملكة إنّما تحصل عن الممارسة في الفنّ لا عن الأدلّة .
ولكن يسهل دفعه في كلا الوجهين ، بأنّ الملكة المرادة من لفظ " العلم " عبارة عن الملكة الّتي يقتدر بها على العلم بالأحكام عن الأدلّة ، فهو مفهوم مركّب عمّا يصحّ تعلّق الظرف وما في حكمه به ، وهو العلم بمعنى التصديق الجازم ، وهذا هو الّذي يقدّر حصوله عن الأدلّة ، لا أصل الملكة من حيث إنّها هيئة راسخة في النفس ، فلا إشكال أصلا .
[ 5 ] قوله : ( بالأحكام . . . الخ ) جمع مفرده الحكم ، وهذا أيضاً يطلق على معان :
منها : الإلزام الّذي يتداوله العرف الكاشف عن اللغة ، فإنّه المتبادر من إطلاقاته عرفاً ، يقال : حكمت عليه بكذا ، أي ألزمته عليه . ومنه ما يُسند إلى حكّام الجور من سلطان ووُلاته ، وما يسند إلى حكّام الشرع في رفع الخصومات ، ويعتبر في الحكم بهذا المعنى أُمور :
أوّلها : كونه من مقولة الإنشاء فلا يتناول الإخباريّات .
وثانيها : كون الإنشاء على وجه الحتم تعلّق بفعل شئ أو تركه ، فلا يصدق على ما لا حتم فيه .
وثالثها : علوّ رتبة الحاكم شرعاً أو عرفاً بالنسبة إلى المحكوم عليه ، فلا يطلق على الزامات الداني والمساوي .

60

نام کتاب : تعليقة على معالم الأصول نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست