responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على معالم الأصول نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 61


ومنها : ما يتداوله أهل الميزان ، وهو التصديق عند من يجعله بسيطاً عبارة عن الحكم فقط ، المعبّر عنه بإسناد أمر إلى آخر إيجاباً أو سلباً ، دون غيره من أجزاء القضيّة .
ومنها : ما يوجد في كلام بعض أهل الميزان أيضاً ، من إطلاقه على النسبة الحكميّة المعبّر عنها بالنسبة الخبريّة .
ومنها : ما يوجد في كلام كافّة أهل العلم من إطلاقه على المسألة ، فيقال :
أحكام النحو ، وأحكام الفقه ، أي مسائله .
والفرق بينه وبين سابقه : أنّ المسائل هي النسب الخبريّة الّتي يستدلّ عليها في الفنّ ، بخلاف النسبة المطلقة فإنّها تشمل النسب المتداولة في العرف أيضاً .
ومنها : ما هو مصطلح قدماء الأُصوليّين ، من أنّه خطاب الله المتعلّق بأفعال المكلّفين من حيث الاقتضاء والتخيير ، مع قيد " الوضع " أو إسقاطه على الخلاف فيه من جهة الاختلاف في كون الوضعيّات من الأحكام الشرعيّة أو من منتزعات العقل ، وإن لم نقل على الأوّل بكونها من مجعولات الشارع نظراً إلى أنّ كون الشئ حكماً شرعيّاً لا يستلزم كونه مجعولا وإن استلزم كونه مجعولا كونه حكماً شرعيّاً .
والمراد بالاقتضاء : ما يعمّ الأربع الطلبيّة وبالتخيير : ما يختصّ بالإباحة ، وأمّا الخطاب فالمستفاد من جماعة أنّ المراد به ما هو من مقولة اللفظ .
قال شيخنا البهائي ( قدس سره ) - في حواشي زبدته - : أنّ الخطاب لغةً توجيه الكلام نحو الغير للإفهام [1] .
وقد صرّح الآمدي [2] وغيره من علماء الأُصول بنقله إلى الكلام الموجّه .
انتهى .



[1] زبدة الأُصول : 31 .
[2] الإحكام في أُصول الأحكام 1 : 85 حيث قال : والحقّ أنّه : " اللفظ المتواضع عليه المقصود به إفهام من هو متهيّئ لفهمه " .

61

نام کتاب : تعليقة على معالم الأصول نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست