ولو أُريد من المسائل اللغويّة ما هو من قبيل المبادئ اللغويّة المقرّرة في كتب هذا العلم ، فتخرج بما يخرج به تلك المبادئ من قيد " الأحكام " إذ قد عرفت أنّها مهّدت لاستنباط موضوعات الأحكام لا نفسها ، ولك أن تقول : إنّها مهّدت لاستنباط المسائل الأُصوليّة كما يفصح عنه التعبير عنها بالمبادئ ، فتخرج بقيد " الفرعيّة " ولا ينافي شيئاً ممّا ذكر ما لو اتّفق من استنباط بعض الأحكام أيضاً من هذه المسائل ، لأنّ ذلك حينئذ من باب الفوائد المترتّبة على الشئ الخارجة عن عنوان الغايات ، فليتدبّر . ولأجل بعض ما ذكر قد يعدل عن التعريف المذكور ، فيعرّف " بالعلم بأحوال أدلّة الأحكام الشرعيّة الفرعيّة من حيث إنّها أدلّتها " فخرج " بأحوال الأدلّة " أحوال غيرها من النحو وغيره ، و " بالأحكام " أحوال أدلّة غير الأحكام و " بالشرعيّة " أحوال أدلّة غير الأحكام الشرعيّة و " بالفرعيّة " أحوال أدلّة الأحكام الغير الفرعيّة ، وبالحيثيّة أحوال أدلّة الأحكام الشرعيّة اللاحقة لها لغير جهة الدليليّة ، ككون الكتاب منجَّماً ، أو منزَّلا على وجه الإعجاز ، أو كونه على سبعة أحرف أو غير ذلك . تتمّة في بعض ما يتعلّق بموضوع هذا العلم . واعلم أنّ شرح موضوع العلم بعنوانه المطلق لعلّنا نتعرّض له عند شرح عبارة المصنّف الآتية ، والغرض الأصلي في هذا المقام بيان موضوع هذا العلم فنقول : إنّ المعروف بينهم جعله الأدلّة الأربعة الكتاب والسنّة والإجماع والعقل ، وقد يضاف إليها الاجتهاد والتعادل والترجيح فيجعل الموضوع أقساماً ثلاث ، نظراً إلى أنّه كما يبحث في هذا العلم عن الأدلّة الأربعة كذلك يبحث عن الاجتهاد وهو القسم الثاني ، وعن التعادل والترجيح وهو القسم الثالث ، وعن بعضهم إدراج الثالث في الأوّل ، نظراً إلى أنّ البحث عن التعادل والتراجيح راجع في الحقيقة إلى البحث عن دلالة الأدلّة وتعيين ما هو الحجّة منها عند التعارض .