responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على معالم الأصول نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 146


أحد الأمرين ، من انتقاض عكس الحدّ أو كون لفظ الجنس مستعملا في معنييه الحقيقي والمجازي ، وذلك لأنّ " العلم " المحمول على الملكة إمّا يعتبر بحيث يختصّ بالإدراكات اللاحقة ، أو بحيث يشمل كلاّ من اللاحقة والسابقة ، والأوّل يستلزم انتقاض العكس بخروج الإدراكات السابقة ، مع أنّها من أفراد المحدود ، والثاني يتصوّر على وجهين :
أحدهما : اعتبار شموله لهما بمعنى الملكة .
وثانيهما : اعتبار شموله للإدراكات السابقة ، بمعنى الإدراك الجزمي وللإدراكات اللاحقة بمعنى الملكة ، والأوّل خلاف الفرض لعدم كون الإدراكات السابقة ناشئة عن الملكة ، كيف ولو صحّ ذلك لأدّى إلى الدور لو فرض كونها ناشئة عن الملكة والمسبّبة عنها ، أو التسلسل لو فرض كونها ناشئة عن ملكة أُخرى ، والثاني يستلزم استعمال " العلم " في المعنيين الحقيقي والمجازي كما لا يخفى .
[ 26 ] قوله : ( وأمّا عن سؤال الظنّي . . . الخ ) والحقّ في الجواب عن سؤال ظنّية الأحكام أن يقال : أوّلا ، بمنع عدم شمول جنس الحدّ لظنّيات الفقه ، بعد ملاحظة حمل " العلم " على الملكة والتهيّؤ القريب حسبما مرّ بيانه في دفع أوّل الإشكالين [1] إذ لا ريب أنّ الظانّ في جميع موارد ظنّه له ملكة الاعتقاد الجازم ، ولا ينافيه عدم تحقّق الجزم له فعلا ، لأنّه إنّما هو من جهة عدم وجود الأدلّة العلميّة أو لوقوع الاختلال في الأدلّة الموجودة ، بحيث لولا هاتان الجهتان لكان الجزم متحقّقاً لمجرّد ما له من الملكة والقوّة القريبة من الفعل ، وهذا البيان من الدفع كما ترى ممّا يغني عن الوجوه الأُخر الّتي يأتي إليها الإشارة .
والعجب عنهم أنّهم لم يلتفتوا هنا إلى ذلك مع تعرّضهم له في دفع الإشكال الأوّل وهو يدفع الإشكالين معاً ، ولعلّه لأجل أن يندفع هذا الإشكال بوجوه أُخر ولو على تقدير عدم استقامة ما ذكروه في دفع الاشكال الأوّل ، أو يندفع ذلك



[1] تقدّم في التعليقة الرقم 23 ، الصفحة : 123 .

146

نام کتاب : تعليقة على معالم الأصول نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست