تعلّقها بالعمل واضح ، لكون البحث فيها راجعاً إلى حال الدليل وإن قلنا بكون الحكم المأخوذ فيها شرعيّاً في الجملة كما لا يخفي . فخلاصة الكلام أنّ اعتبار انتفاء الواسطة في الحكم الفرعي ، لا نجد فيه فائدة إلاّ إخراج الأُصول الاعتقاديّة حسبما أشرنا إليه ، ولولا ذلك لكان لمجرّد التوضيح . [ 13 ] قوله : ( وبقولنا : عن أدلّتها علم الله سبحانه ، وعلم الملائكة ، والأنبياء . . . الخ ) والوجه في خروج هذه العلوم بقيد " الأدلّة " أنّ قضيّة كون العلم حاصلا عن الدليل تنحلّ إلى كونه مسبّباً عن سبب ، وكون ذلك السبب ممّا يصدق عليه عنوان الدليليّة في الاصطلاح . فالمعتبر في مفهوم " الفقه " أمران : أحدهما : كونه مسبّباً ، فيخرج به علم الله تعالى لعدم كونه بقدمه مسبّباً عن سبب ، على القول بأنّ معنى ذاتيّة علمه تعالى كونه عين الذات . وثانيهما : كون السبب دليلا ، فيخرج به علوم الباقين ، لاستنادها إلى أسباب ضروريّة من الثبت في اللوح المحفوظ والوحي والإلهام وغير ذلك ، ممّا ورد في الروايات على اختلافها بالقياس إلى علوم الأئمّة ( عليهم السلام ) ، وعلى فرض استنادها إلى الكتاب أو سنّة النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) فكذلك أيضاً ، لعدم ابتنائها على النظر والاستدلال على الطريق المعهود ، ويخرج به أيضاً علم الله تعالى على القول الآخر ، وهو كون معنى ذاتيّة علمه أنّه يعلم الأشياء بذاته ، على معنى كون علمه بطريق الانكشاف المستند إلى ذاته لا إلى الأُمور الخارجة عن الذات ، هذا بناءً على إرجاع الظرف إلى العلم . وأمّا على الوجه الآخر فقد يستشكل في خروج هذه العلوم بذلك القيد ، تعليلا بأنّها أيضاً علم بالأحكام الحاصلة عن الأدلّة . غاية الأمر ، تحقق الحصول عن الدليل بالقياس إلى غير المذكورين وهو الفقيه ، كما في كلام بعض المحقّقين [1] .
[1] والمراد منه هو سلطان العلماء في حاشيته على المعالم : 5 ( الطبعة الحجرية ) .