responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على معالم الأصول نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 110


بعضها اعتقادي يخرج باعتبار التعلّق بالعمل ، فإنّ المجتهد يعتبر في حقّه عناوين ثلاث :
أحدها : السعي في تحصيل الاعتقاد بالحكم الشرعي ، الّذي هو عبارة عن أُمور ملتئمة عن حركات اختياريّة ، ويعبّر عنه بالاجتهاد المعرَّف باستفراغ الوسع .
وثانيها : الإعتقاد بالحكم الشرعي علماً أو ظنّاً .
وثالثها : التديّن بمؤدّى اجتهاده ، على معنى الإذعان بكون مؤديّات الاجتهاد هو الّذي يجب اتّباعه والعمل على طبقه ، على ما هو مفاد أدلّة حجّية الظنّ أو غيره من الطرق المقرّرة ، ووجوب العمل بالاجتهاد .
وهذه العناوين كلّها مورد للحكم الشرعي ، غير أنّ الأوّل منها مورد لحكم فرعي وإن كان ذلك الحكم مقدّميّاً ، لتوقّف الاعتقاد بالحكم الشرعي على هذه الجهة ، وهذا ممّا يجب دخوله في الحكم الفرعي ولا واسطة له في العروض ، نعم له واسطة في الثبوت وهو وجوب ذي المقدّمة ، ولا يعتبر في الحكم الفرعي انتفاء الواسطة في الثبوت كما عرفت .
وتعرّض الأُصوليّين لذكر هذا الحكم استطراد لما فيه من الجهة الكلّية ، وإليه يجب تنزيل كلام من أطلق القول بأنّ مباحث الاجتهاد والتقليد من المسائل الفرعيّة .
والثاني منها كالثالث من مقولة الأُصول الاعتقاديّة ، وكون الاعتقاد غير اختياري لذاته لا يمنع تعلّق التكليف به كما في الأُصول الاعتقاديّة ، لأنّ القدرة الّتي من شرائط التكليف أعمّ منها بالواسطة ، كما في الأفعال التوليديّة بناءً على التحقيق من تعلّق التكليف بها لا بمبادئها . وبالجملة ، يشترط في مورد التكليف كونه بنفسه أو بمبادئه مقدوراً . ومن أطلق القول بأنّ مسائل الاجتهاد والتقليد من الأُصول الكلاميّة لابدّ وأن ينزّل كلامه إلى هذين الوجهين .
وهذه العناوين الثلاث كما هي جارية في حقّ المجتهد ، كذلك جارية في حقّ المقلّد بالقياس إلى فتوى المجتهد ، والكلام فيها هو الكلام المتقدّم .
وما كان منها من مباحث التعادل والتراجيح فخروجها عن " الفرعيّة " وعدم

110

نام کتاب : تعليقة على معالم الأصول نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست