responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على معالم الأصول نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 101


قلت : الفرق واضح بملاحظة ما سبق الإشارة إليه [1] فإنّ المسائل لكونها عبارة عن النسب الخبريّة الّتي يستدلّ عليها في الفنّ أخصّ مطلقاً من النسب الخبريّة الشاملة للنسب العرفيّة الّتي لا يستدلّ عليها في الفنون ، فإذا أردنا من " الأحكام " النسب الخبريّة بهذا المعنى كانت مخرجة للنسب الّتي ليست بتلك المثابة ، فلا يكون القيد من جهته مستدركاً ولا موجباً لاستدراك قيد آخر كما يظهر بالتأمّل ، ويعلم تفصيله فيما يأتي .
[ 11 ] قوله : ( وخرج بالشرعيّة غيرها ، كالعقليّة المحضة ، واللغويّة . . . الخ ) والمراد باللغويّة ما يعمّ النحويّة وغيرها من العلوم العرفيّة ، فإنّها وإن كانت أحكاماً بمعنى المسائل غير أنّها ليست شرعيّة ، بناءً على أنّ المراد بالشرعيّة ما ينتسب إلى الشارع من جهة الجعل أو الأخذ ، أو ما ينتسب إلى طريقته المختصّة به على التفصيل المتقدّم [2] لعدم كون هذه المسائل من مجعولات الشارع ، ولا مأخوذة منه ، ولا من شأنها أن تؤخذ منه ، ولا من الطريقة المختصّة به .
وقضيّة الوجهين الأخيرين بقاء الوضعيّات بأسرها مندرجة في قيد " الشرعيّة " كما أنّها مندرجة في قيد " الأحكام " فإنّها أيضاً أُمور مأخوذة من الشارع لاستفادتها من خطاباته أو من القواعد المتلقّاة منه ، بناءً على أنّ الأخذ في مفهوم الحكم الشرعي يعمّ جميع جهات الاستفادة ، من المطابقة والتضمّن والالتزام حتّى ما كان منها من باب الإشارة .
ولا ريب أنّ الأخذ بهذا المعنى موجود في الوضعيّات أيضاً ، كما أنّها من الطريقة المختصّة بالشارع ، لأنّها على ما سنفصّله عبارة عن مجموع أُمور تثبت بجعل الشارع وإمضائه وكشفه عن الواقع ، والوضعيّات غير خالية عن بعض هذه الجهات .
ويمكن أن تكون عبارة عمّا يصدق على كلّ من الجهات المتحقّقة فيما بين



[1] تقدّم في التعليقة الرقم 5 ، الصفحة : 47 .
[2] تقدّم في التعليقة الرقم 6 .

101

نام کتاب : تعليقة على معالم الأصول نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست