responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 93


فيراد بالمشتق خصوص المتلبس ، ولا يعتبر وحدة الزمانين .
وأما ما عن العلامة الخوئي ( قدس سره ) : " من أن استعمال المشتق فيما انقضى عنه المبدأ بلحاظ حال الانقضاء غير محتمل في القضايا الحقيقية ، ضرورة أن الموضوع فيها أمر كلي مقدر الوجود ، فما لم يتلبس بالمبدأ لم يصدق عنوان المشتق ، وبعد تلبسه به كان من قبيل الاستعمال فيما تلبس به ، ثم يحكم عليه بالحكم وإن كان زمان إجراء الحكم متأخرا عنه ، فقوله تعالى : * ( السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ) * [1] لا يعم أحدا ما لم يتلبس بالسرقة ، فإذا سرق عمته الآية وهو متلبس به ، إلا أن حكم القطع متأخر عن زمن التلبس به ، ولا بأس به ، فيظهر أن ما أفاده صاحب الكفاية : من أن الاستعمال في أمثالها بلحاظ حال التلبس دون الانقضاء لا وجه له ، وذلك لأن حالة الانقضاء في أمثال المقام لا تتصور ليكون الاستعمال بلحاظ حال التلبس به دونها [2] .
ففيه أولا : أن غاية ما يستفاد مما أفاد : أن مصاديق المشتقات في القضايا الحقيقية لا محالة تتلبس بالمبدأ ، بحيث لا يتصور لها مصداق كان مصداقيته من باب انقضاء التلبس لا غير ، إلا أنه لا يصحح دعوى أن حالة الانقضاء لا تتصور في تلك القضايا ، وذلك أن تعليق الحكم على عنوان المشتق في القضايا الكلية على نحوين : فتارة يكون ظاهرها علية المبدأ لتعلق الحكم حدوثا وبقاء ، كما إذا قيل :
" يجوز إهانة الفاسق " ، وتارة يستظهر منها أو يحتمل فيها أن يكون الحكم دائرا مدار صدق العنوان ، كما إذا قيل : " أكرم العالم " واستظهرنا أو احتملنا فيه ذلك فحينئذ لا ريب في أنه على القول بالأعم يصدق العنوان المذكور ولو بعد الانقضاء أيضا ، ولازمه جريان حكم وجوب الإكرام بعدما انقضى تلبس الفرد بالمبدأ أيضا ، وهذا بخلاف القول بخصوص المتلبس ، فإنه تبعا لاختصاص صدق العنوان به لا يعم الحكم زمن الانقضاء .



[1] المائدة : 38 .
[2] محاضرات في الأصول : ج 1 ص 256 - 257 .

93

نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست